____________________
لاطلاق الأدلة ولا مورد لتداخل المسببات، ولا ينافيه إطلاق العبارات لأنها منصرفة عن هذه الصورة، فالأظهر حينئذ ترتب كلا الحكمين.
وبعد ما عرفت من أنه إن توسط الحد بين فردين من الزنا تكرر الحد (ف) اعلم أنه (إن زنى ثالثة بعد الحدين قتل) كما عن الصدوقين والحلي، وفي المتن (وقيل) والقائل المشهور يقتل (في الرابعة) بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه.
واستدل للأول: بصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام -: " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (1).
وخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - فيما كتب إليه: " وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما، وقلة مبالاتهما بالضرب " الخ (2).
ولكن الصحيح مطلق يقيد إطلاقه بموثق أبي بصير: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات " (3).
وخبر ابن سنان إن لم يكن ظاهرا في القول الثاني من جهة رجوع الظرف إلى إقامة الحد لا إلى القتل لا أقل من اجماله فيبين بالموثق.
فالأظهر هو القتل في الرابعة ولا فرق في ذلك بين الزانية والزاني لاطلاق الأدلة، وإلى ذلك أشار المصنف - ره - بقوله (وكذا المرأة).
إقامة الحد على الذمي والحامل
وبعد ما عرفت من أنه إن توسط الحد بين فردين من الزنا تكرر الحد (ف) اعلم أنه (إن زنى ثالثة بعد الحدين قتل) كما عن الصدوقين والحلي، وفي المتن (وقيل) والقائل المشهور يقتل (في الرابعة) بل عن الإنتصار والغنية الاجماع عليه.
واستدل للأول: بصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام -: " أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة " (1).
وخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - فيما كتب إليه: " وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما، وقلة مبالاتهما بالضرب " الخ (2).
ولكن الصحيح مطلق يقيد إطلاقه بموثق أبي بصير: قال أبو عبد الله - عليه السلام -:
" الزاني إذا زنا يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات " (3).
وخبر ابن سنان إن لم يكن ظاهرا في القول الثاني من جهة رجوع الظرف إلى إقامة الحد لا إلى القتل لا أقل من اجماله فيبين بالموثق.
فالأظهر هو القتل في الرابعة ولا فرق في ذلك بين الزانية والزاني لاطلاق الأدلة، وإلى ذلك أشار المصنف - ره - بقوله (وكذا المرأة).
إقامة الحد على الذمي والحامل