____________________
وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال - عليه السلام -: " يضرب مائة ويجز شعره وينفى عن المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله " (2)، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب.
وجز الشعر في الثاني محمول على ما في الأول من الحلق، وظاهرهما حلق تمام الرأس، فما عن المقنعة والمراسم والوسيلة من تخصيصه بالناصية لا أدري له وجها.
ثم إن الخبرين يختصان بالزاني المملك وهو من له فرج مملوك ولم يدخل بها فاسراء الحكم إلى غير المملك إنما هو من جهة عدم القول بالفصل.
لا خلاف (و) لا اشكال في أنه مضافا إلى الجلد والحلق ي (غرب عن البلد سنة) في الجملة وفي المسالك هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا والنصوص تدل عليه.
ففي صحيح البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة " (3).
وفي صحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة " (4) ونحوهما غيرهما.
إنما الخلاف في تفسير البكر، فقيل: من أملك أي تزوج امرأة دواما ولم يدخل.
ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وأتباعه وجماعة، واختاره العلامة في المختلف والتحرير كذا في المسالك.
وعن الشيخ في كتاب الفروع والحلي والمحقق والمصنف في جملة من كتبه وأكثر
وجز الشعر في الثاني محمول على ما في الأول من الحلق، وظاهرهما حلق تمام الرأس، فما عن المقنعة والمراسم والوسيلة من تخصيصه بالناصية لا أدري له وجها.
ثم إن الخبرين يختصان بالزاني المملك وهو من له فرج مملوك ولم يدخل بها فاسراء الحكم إلى غير المملك إنما هو من جهة عدم القول بالفصل.
لا خلاف (و) لا اشكال في أنه مضافا إلى الجلد والحلق ي (غرب عن البلد سنة) في الجملة وفي المسالك هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا والنصوص تدل عليه.
ففي صحيح البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " كان علي - عليه السلام - يجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة " (3).
وفي صحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: " والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة " (4) ونحوهما غيرهما.
إنما الخلاف في تفسير البكر، فقيل: من أملك أي تزوج امرأة دواما ولم يدخل.
ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وأتباعه وجماعة، واختاره العلامة في المختلف والتحرير كذا في المسالك.
وعن الشيخ في كتاب الفروع والحلي والمحقق والمصنف في جملة من كتبه وأكثر