____________________
الشهرة المطلقة جماعة، ومنهم: الفاضل في المختلف بل ظاهره بلوغها الاجماع كذا في الرياض.
واستدلوا له بوجوه بينة الضعف، فالحق أن يقال: إنه بناء على المختار من أصالة عدم تعدد المسببات بتعدد الأسباب فالأمر واضح.
وأما على القول الآخر وهو أصالة التعدد، فقد يستدل له كما في الجواهر بأن التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزاني والزانية يقتضي ذلك ضرورة كون التعدد في أشخاص الزنا حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث والنجاسة غير موجب لتعدد السبب.
وفيه: إنه في ذينك الموردين إنما يقال: إن السبب للطهارة هو الحدث والنجاسة وكل منهما واحد لا تعدد فيه والأسباب المتكثرة لا توجب تعدد السبب وليس الأمر في المقام كذلك: فإن الآية الكريمة نظير النصوص كسائر القضايا الشرعية إنما تكون من قبيل القضايا الحقيقية متضمنة لترتب الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع إذا تحقق في الخارج، فالزاني إذا زنى يصدق عليه هذا العنوان فيثبت له وجوب الجلد مائة ثم إن زنى ثانيا يصدق عليه فرد آخر من ذلك العنوان فالسبب متعدد، وإن شئت قلت: إن هذا البرهان لو تم لزم الالتزام بأصالة عدم تعدد الأسباب في جميع الموارد بناء على ما هو الحق من رجوع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وأن الشروط للموضوع تكون من قبيل عناوينه، فقولنا: إن ظاهرت فكفر، مرجعه إلى أن المظاهر يكفر فيلزم من البرهان المزبور القول بعدم تعدد الكفارة في المثال أيضا.
وبالجملة المفروض في المقام البناء على أصالة تعدد الأسباب والمسببات فلا يتم ما أفاده.
وربما يستدل له كما في الرياض بأن لازم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا
واستدلوا له بوجوه بينة الضعف، فالحق أن يقال: إنه بناء على المختار من أصالة عدم تعدد المسببات بتعدد الأسباب فالأمر واضح.
وأما على القول الآخر وهو أصالة التعدد، فقد يستدل له كما في الجواهر بأن التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزاني والزانية يقتضي ذلك ضرورة كون التعدد في أشخاص الزنا حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث والنجاسة غير موجب لتعدد السبب.
وفيه: إنه في ذينك الموردين إنما يقال: إن السبب للطهارة هو الحدث والنجاسة وكل منهما واحد لا تعدد فيه والأسباب المتكثرة لا توجب تعدد السبب وليس الأمر في المقام كذلك: فإن الآية الكريمة نظير النصوص كسائر القضايا الشرعية إنما تكون من قبيل القضايا الحقيقية متضمنة لترتب الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع إذا تحقق في الخارج، فالزاني إذا زنى يصدق عليه هذا العنوان فيثبت له وجوب الجلد مائة ثم إن زنى ثانيا يصدق عليه فرد آخر من ذلك العنوان فالسبب متعدد، وإن شئت قلت: إن هذا البرهان لو تم لزم الالتزام بأصالة عدم تعدد الأسباب في جميع الموارد بناء على ما هو الحق من رجوع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وأن الشروط للموضوع تكون من قبيل عناوينه، فقولنا: إن ظاهرت فكفر، مرجعه إلى أن المظاهر يكفر فيلزم من البرهان المزبور القول بعدم تعدد الكفارة في المثال أيضا.
وبالجملة المفروض في المقام البناء على أصالة تعدد الأسباب والمسببات فلا يتم ما أفاده.
وربما يستدل له كما في الرياض بأن لازم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا