____________________
وعمر بن حنظلة وقد وثقه جماعة منهم الشهيد الثاني - ره - وورد في مدحه روايات وكثير من الأجلاء يروون عنه مع أن الراوي عنهما صفوان بن يحيى وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، أضف إلى ذلك تلقي الأصحاب إياه بالقبول، فإذا لا اشكال في الخبر سندا ودلالة.
وصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام -: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (قضانا - خ ل) فإنه قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1)، وإنما عبرنا عنه بالصحيحة نظرا إلى أن الصدوق رواه بإسناده عن أحمد بن عائذ، وطريقه إليه صحيح وأحمد نفسه موثق إمامي.
وأما أبو خديجة فالشيخ وإن ضعفه في موضع، ولكنه وثقه في موضع آخر، ووثقه النجاشي، وعد المصنف في كتاب الخمس خبره من الصحيح.
وقويه الآخر أو صحيحه قال بعثني أبو عبد الله - عليه السلام - إلى أصحابنا فقال:
" قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر " (2)، وعدم صدق العارف بالحلال والحرام على المقلد الآخذ مسائله من المجتهد، واضح، كيف وأن موضوع التقليد رجوع الجاهل إلى العالم فلا يرتفع الموضوع باعمال الحكم.
والمرسل القوي: قال الصدوق: قال علي - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم
وصحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام -: " إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (قضانا - خ ل) فإنه قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " (1)، وإنما عبرنا عنه بالصحيحة نظرا إلى أن الصدوق رواه بإسناده عن أحمد بن عائذ، وطريقه إليه صحيح وأحمد نفسه موثق إمامي.
وأما أبو خديجة فالشيخ وإن ضعفه في موضع، ولكنه وثقه في موضع آخر، ووثقه النجاشي، وعد المصنف في كتاب الخمس خبره من الصحيح.
وقويه الآخر أو صحيحه قال بعثني أبو عبد الله - عليه السلام - إلى أصحابنا فقال:
" قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني جعلته عليكم قاضيا وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر " (2)، وعدم صدق العارف بالحلال والحرام على المقلد الآخذ مسائله من المجتهد، واضح، كيف وأن موضوع التقليد رجوع الجاهل إلى العالم فلا يرتفع الموضوع باعمال الحكم.
والمرسل القوي: قال الصدوق: قال علي - عليه السلام -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم