____________________
إطلاقهما قي صورة الرجوع بالصحاح المتقدمة وفي صورة عدم التوبة بالاجماع فيختصان بصورة التوبة، وهما وإن اختصا بالإمام كظاهر الفتاوى إلا أن الظاهر بواسطة التعليل في خبر تحف العقول كون المراد بالإمام مطلق من يجري الحدود أو يتعدى عنه إلى غيره بعموم العلة وعدم القول بالفصل، فيثبت التخيير للحاكم أيضا في زمان الغيبة، ولا فرق في ذلك بين حدود الله والحدود التي للناس وإن كان بينهما فرق من ناحية أخرى وهي أنه في حق الناس لصاحب الحق أن يعفى عنه دون الإمام كما يشهد به نصوص، كخبر الكناسي عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام " (1) وسيأتي تمام الكلام فيه في حد السرقة.
(ولو تاب) عن موجب الحد (بعد) قيام (البينة تحتمت الإقامة ولو كان قبلها سقط الحد) على المشهور في الأول، وبلا خلاف في الثاني.
يشهد للأول خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب؟ قال - عليه السلام -: " إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه " والمراد من قوله فما عليه شئ بقرينة ما بعده فيما بينه وبين الله تعالى (2)، وما دل على الفرق بين الاقرار والبينة: كمرسل البرقي عن بعض الصادقين - عليهم السلام - في حديث: " إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع " (3).
وخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث - عليه السلام - في حديث: " وأما الرجل
(ولو تاب) عن موجب الحد (بعد) قيام (البينة تحتمت الإقامة ولو كان قبلها سقط الحد) على المشهور في الأول، وبلا خلاف في الثاني.
يشهد للأول خبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب؟ قال - عليه السلام -: " إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه " والمراد من قوله فما عليه شئ بقرينة ما بعده فيما بينه وبين الله تعالى (2)، وما دل على الفرق بين الاقرار والبينة: كمرسل البرقي عن بعض الصادقين - عليهم السلام - في حديث: " إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى وإن شاء قطع " (3).
وخبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث - عليه السلام - في حديث: " وأما الرجل