____________________
وموثق البصري عنه - عليه السلام -: " إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة " (1).
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام -: في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة (2) ونحوها غيرها.
ثانيتهما: ما دل على أنه يجلد كل واحد منهما دون الحد كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا " (3).
وخبر الشحام عنه - عليه السلام -: في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف؟ قال - عليه السلام -: " يجلدان مائة مائة غير سوط " (4) ونحوهما غيرهما.
وربما يجمع بينهما تارة بحمل نصوص المائة على التقية، وأخرى على علم الإمام بالزنا، وثالثة على من عزره الإمام دفعتين، ولكن الحمل على التقية يتم مع عدم امكان الجمع وعدم وجود غيره من المرجحات السابقة على ذلك، والأخيرين جمعان تبرعيان لا شاهد لهما بل موثق البصري يشهد بخلاف الأول.
والصحيح أن يقال: إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنها فهي ساقطة عن الحجية ولا بأس بحملها على التقية، وقد ورد نظيرها في رجلين أو امرأتين يوجدان في لحاف واحد وفي الرجلين (5) رواية مشعرة بكون ذلك للتقية.
وأما المائة إلا سوط فلم أجد قائلا بتعينها بل المشهور بين الأصحاب عدم
وصحيح الكناني عنه - عليه السلام -: في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة (2) ونحوها غيرها.
ثانيتهما: ما دل على أنه يجلد كل واحد منهما دون الحد كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن عليا - عليه السلام - وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا " (3).
وخبر الشحام عنه - عليه السلام -: في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف؟ قال - عليه السلام -: " يجلدان مائة مائة غير سوط " (4) ونحوهما غيرهما.
وربما يجمع بينهما تارة بحمل نصوص المائة على التقية، وأخرى على علم الإمام بالزنا، وثالثة على من عزره الإمام دفعتين، ولكن الحمل على التقية يتم مع عدم امكان الجمع وعدم وجود غيره من المرجحات السابقة على ذلك، والأخيرين جمعان تبرعيان لا شاهد لهما بل موثق البصري يشهد بخلاف الأول.
والصحيح أن يقال: إن نصوص المائة أعرض الأصحاب عنها فهي ساقطة عن الحجية ولا بأس بحملها على التقية، وقد ورد نظيرها في رجلين أو امرأتين يوجدان في لحاف واحد وفي الرجلين (5) رواية مشعرة بكون ذلك للتقية.
وأما المائة إلا سوط فلم أجد قائلا بتعينها بل المشهور بين الأصحاب عدم