فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٥ - الصفحة ٣٩٠

____________________
أم لا يعتبر ذلك، بل لو أقر أربعا في مجلس واحد كفى كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض، وجهان، أشهر هما الثاني لاطلاق النصوص.
واستدل للأول: بالاجماع المحكي عن الخلاف، وما وقع من تعداد الأقارير عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي - عليه السلام - (1) ولكن الاجماع موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه، والوقوع عندهما كذلك لا يستلزم عدم الحد على التقدير الآخر لعدم المفهوم لما تضمن تلك القضايا فإنها قضايا في وقائع.
ولو أقر بالزنا بامرأة عفيفة معينة، فهل يثبت القذف للمرأة بذلك فيثبت عليه حد القذف أم لا؟ فيه قولان بل أقوال، والحق أن يقال: إنه إن قال قولا ظاهرا في زنا المرأة أيضا وعدم الشبهة من ناحيتها أيضا ثبت القذف، وإلا فلا، لاحتمال الاشتباه والاكراه فلا يكون إقراره بالزنا على نفسه قذفا لها بذلك.
وأما خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البرئ المسلم " (2).
والعلوي: " إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلأن جلدتها حدين حدا للفجور وحدا لفريتها على الرجل المسلم " (3)، فلا ينافيان ما ذكرناه فإنهما في ما لو قالت فجر بي فلان ولا يشملان ما لو كان إقراره غير ظاهر في فجور الطرف الآخر.
وأما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك؟ قال - عليه السلام -: " عليه حد واحد لقذفه إياها، وأما قوله أنا زنيت

(1) الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا.
(2) الوسائل باب 41 من أبواب حد الزنا حديث 1.
(3) الوسائل باب 41 من أبواب حد الزنا حديث 2.
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: الزنا (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست