____________________
شهادة وهذه ثنتان إلى الأربع، فقال اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها (1).
وأما صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق - عليه السلام -: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء " - إلى أن قال: - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟
فقال - عليه السلام -: " إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة - إلى أن قال -: وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله " الحديث (2).
فقد حمله بعضهم على غير حد الزاني جمعا على ما نقله في الرياض وذكر في الجواهر احتمالا وهو غريب لتصريحه - عليه السلام - بحد الزاني، ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم فيتعين طرحه.
فلو أقر دون الأربع لم يجب الحد، وهل يجب التعزير عليه كما عن الشيخين وابن إدريس والمصنف في القواعد، أم لا كما عن الأردبيلي، الميل إليه وجهان، من عدم التعزير بالاقرار الواقع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي - عليه السلام - مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير (3)، ومن عموم ما دل على الأخذ بالاقرار المقتصر في الخروج عنه على الحد للدليل وبه يثبت المعصية عليه فيجب التعزير.
وهل يعتبر كون الاقرار أربعا في أربع مجالس كما عن الخلاف والمبسوط وابن حمزة
وأما صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق - عليه السلام -: " من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء " - إلى أن قال: - فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الإمام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟
فقال - عليه السلام -: " إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة - إلى أن قال -: وإذا أقر على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله " الحديث (2).
فقد حمله بعضهم على غير حد الزاني جمعا على ما نقله في الرياض وذكر في الجواهر احتمالا وهو غريب لتصريحه - عليه السلام - بحد الزاني، ولكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم فيتعين طرحه.
فلو أقر دون الأربع لم يجب الحد، وهل يجب التعزير عليه كما عن الشيخين وابن إدريس والمصنف في القواعد، أم لا كما عن الأردبيلي، الميل إليه وجهان، من عدم التعزير بالاقرار الواقع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوصي - عليه السلام - مع ما في بعضها من التراخي الطويل بين الأقارير (3)، ومن عموم ما دل على الأخذ بالاقرار المقتصر في الخروج عنه على الحد للدليل وبه يثبت المعصية عليه فيجب التعزير.
وهل يعتبر كون الاقرار أربعا في أربع مجالس كما عن الخلاف والمبسوط وابن حمزة