____________________
عن الكشف فإن الخاص يقدم على العام مطلقا بل لأن الخبر فيما بعد الحكم ويحتمل الاختصاص، سيما وأن المفروض فيه ليس إعادة الشهادة الأولى بل الشهادة على غير من شهدوا عليه أولا، فالأظهر هو القبول.
لو كان المشهود به الزنا واعترفوا بتعمد الكذب حدوا للقذف، وإن قالوا:
غلطنا فهل يحدون كما عن المبسوط وفي المسالك، لما فيه من التعيير، وكان من حقهم التثبت والاحتياط، ولمرسل ابن محبوب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال - عليه السلام -: " إن قال الراجع: أو همت، ضرب الحد، واغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل " (1)، أم لا يحدون لأن الغالط معذور والحدود تدرأ بالشبهات فضلا عن الاشتباه والغلط، وكون حقهم التثبت والاحتياط لا يوجب الحد بعدما كانوا عاملين بوظيفتهم لفرض العدالة المانعة عن التساهل والتسامح، والمرسل فيما بعد الحكم، وسيأتي الكلام فيه، وجهان أظهرهما الثاني.
ورتب الشهيد الثاني على القول بوجوب الحد أنه ترد شهادتهم وأنه لو قلنا:
لأحد فلا رد.
وأورد عليه في الجواهر: بأنه لا يكاد يظهر له معنى محصل موافق لما ذكره أولا.
وفيه: إن محل كلامه في السابق خصوص تلك الشهادة لو أعادوها ومدركه الحسن المتقدم، ومفروضه في المقام مطلق شهاداتهم نظرا إلى ما دل على أنه لا تقبل شهادة المحدود إلا إذا تاب بعد الحد فلا ايراد عليه.
لو كان المشهود به الزنا واعترفوا بتعمد الكذب حدوا للقذف، وإن قالوا:
غلطنا فهل يحدون كما عن المبسوط وفي المسالك، لما فيه من التعيير، وكان من حقهم التثبت والاحتياط، ولمرسل ابن محبوب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال - عليه السلام -: " إن قال الراجع: أو همت، ضرب الحد، واغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل " (1)، أم لا يحدون لأن الغالط معذور والحدود تدرأ بالشبهات فضلا عن الاشتباه والغلط، وكون حقهم التثبت والاحتياط لا يوجب الحد بعدما كانوا عاملين بوظيفتهم لفرض العدالة المانعة عن التساهل والتسامح، والمرسل فيما بعد الحكم، وسيأتي الكلام فيه، وجهان أظهرهما الثاني.
ورتب الشهيد الثاني على القول بوجوب الحد أنه ترد شهادتهم وأنه لو قلنا:
لأحد فلا رد.
وأورد عليه في الجواهر: بأنه لا يكاد يظهر له معنى محصل موافق لما ذكره أولا.
وفيه: إن محل كلامه في السابق خصوص تلك الشهادة لو أعادوها ومدركه الحسن المتقدم، ومفروضه في المقام مطلق شهاداتهم نظرا إلى ما دل على أنه لا تقبل شهادة المحدود إلا إذا تاب بعد الحد فلا ايراد عليه.