____________________
لا إشكال ولا كلام في أن اجراء الحدود والتعزيرات إنما هو وظيفة الحاكم بمعنى أنه ليس لكل أحد إقامتها، وهل للحاكم الشرعي في زمان الغيبة أن يقيمها أم يختص إقامتها بالإمام؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، وقد استشكل المحقق القمي في جامع الشتات في ذلك والتزم بأنها وظيفة الإمام - عليه السلام -.
يشهد للأول: موثق حفص بن غياث أو صحيحه، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال - عليه السلام -: " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (1)، وقد مر في كتاب القضاء أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط وقد دلت النصوص (2) على أنه المنصوب من قبله - عليه السلام - حاكما وقاضيا.
وعليه: فيمكن الاستدلال بنفس تلك النصوص أيضا فإنها تدل على أن جميع ما هو من شؤون ووظائف قضاة الجور إنما هي للحاكم الشرعي ولا شك في أن من وظائفهم إقامة الحدود فهي للحاكم.
قال المفيد في المقنعة: فأما إقامة الحدود فهي إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحاكم وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان (3) فلا اشكال في الحكم.
وتمام الكلام في هذا الكتاب في ضمن فصول تعرض لها المصنف في هذا الكتاب - أي كتاب القضاء والشهادات والحدود -.
يشهد للأول: موثق حفص بن غياث أو صحيحه، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال - عليه السلام -: " إقامة الحدود إلى من إليه الحكم " (1)، وقد مر في كتاب القضاء أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هو المجتهد الجامع للشرائط وقد دلت النصوص (2) على أنه المنصوب من قبله - عليه السلام - حاكما وقاضيا.
وعليه: فيمكن الاستدلال بنفس تلك النصوص أيضا فإنها تدل على أن جميع ما هو من شؤون ووظائف قضاة الجور إنما هي للحاكم الشرعي ولا شك في أن من وظائفهم إقامة الحدود فهي للحاكم.
قال المفيد في المقنعة: فأما إقامة الحدود فهي إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحاكم وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان (3) فلا اشكال في الحكم.
وتمام الكلام في هذا الكتاب في ضمن فصول تعرض لها المصنف في هذا الكتاب - أي كتاب القضاء والشهادات والحدود -.