____________________
الأول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان مقدر خمسة وعشرين سوطا (1).
الثاني: من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن ضرب اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني (2).
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول (3).
الرابع: من افتض بكرا بإصبعه، قالوا: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين أو إلى ثمانين (4).
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين (5)، قاله المفيد.
ولكنه كما اعترف به في المسالك أنه لا تقدير في غير الأولين إذ الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم كما يرجع إليه في تقدير غيره، ثم إن عد الأولين من التعزير لا الحد إنما هو من جهة ما في دليليهما من إطلاقه عليه وكون المراد به ما يقابل الحد غير معلوم، ولذا عده بعضهم في الحدود، والأمر سهل.
والأصل في مشروعية الحد والتعزير ولزومهما، الكتاب والسنة (6) والاجماع وتفاصيلهما في الآيات والأخبار كثيرة لكثرة أفرادهما.
الثاني: من تزوج أمة على حرة ودخل بها قبل الإذن ضرب اثني عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني (2).
الثالث: المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول (3).
الرابع: من افتض بكرا بإصبعه، قالوا: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين أو إلى ثمانين (4).
الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد أو إزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين (5)، قاله المفيد.
ولكنه كما اعترف به في المسالك أنه لا تقدير في غير الأولين إذ الباقي يرجع فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم كما يرجع إليه في تقدير غيره، ثم إن عد الأولين من التعزير لا الحد إنما هو من جهة ما في دليليهما من إطلاقه عليه وكون المراد به ما يقابل الحد غير معلوم، ولذا عده بعضهم في الحدود، والأمر سهل.
والأصل في مشروعية الحد والتعزير ولزومهما، الكتاب والسنة (6) والاجماع وتفاصيلهما في الآيات والأخبار كثيرة لكثرة أفرادهما.