____________________
وبذلك ظهر ما في الرياض من جعل وجوبها عينيا على تقدير الاستدعاء.
ولا يتوقف الوجوب الكفائي على توقف إحقاق الحق عليها، بل لو علم بأنه إن لم يشهد لا يذهب الحق، من جهة أن المنكر لا يحلف ويرد اليمين على المدعي وهو يحلف، يجب أداء الشهادة بل يجب ما لم يعلم بقيام الغير بذلك كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية.
(و) بذلك يظهر الفرق بين القول بالوجوب الكفائي على تقدير عدم الاستدعاء وعدمه إلا مع توقف إحقاق الحق على شهادته.
ثم إن وجوب أداء الشهادة إنما هو مع (انتفاء الضرر غير المستحق) المترتب بسبب الشهادة على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين وإلا فلا يجب بلا خلاف أجده فيه، كذا في الجواهر وفي الرياض إجماعا بل يحرم.
ومدرك الحكم حديث (1) لا ضرر ولا ضرار.
وخصوص خبر علي بن سويد عن أبي الحسن - عليه السلام -: " فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا " (2).
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - الوارد في المعسر المديون قلت له: وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال - عليه السلام -: " لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه " (3).
وحسن داود بن الحصين عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " أقيموا الشهادة على
ولا يتوقف الوجوب الكفائي على توقف إحقاق الحق عليها، بل لو علم بأنه إن لم يشهد لا يذهب الحق، من جهة أن المنكر لا يحلف ويرد اليمين على المدعي وهو يحلف، يجب أداء الشهادة بل يجب ما لم يعلم بقيام الغير بذلك كما هو الشأن في جميع الواجبات الكفائية.
(و) بذلك يظهر الفرق بين القول بالوجوب الكفائي على تقدير عدم الاستدعاء وعدمه إلا مع توقف إحقاق الحق على شهادته.
ثم إن وجوب أداء الشهادة إنما هو مع (انتفاء الضرر غير المستحق) المترتب بسبب الشهادة على الشاهد أو المشهود عليه أو بعض المؤمنين وإلا فلا يجب بلا خلاف أجده فيه، كذا في الجواهر وفي الرياض إجماعا بل يحرم.
ومدرك الحكم حديث (1) لا ضرر ولا ضرار.
وخصوص خبر علي بن سويد عن أبي الحسن - عليه السلام -: " فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا " (2).
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - الوارد في المعسر المديون قلت له: وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال - عليه السلام -: " لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه " (3).
وحسن داود بن الحصين عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " أقيموا الشهادة على