____________________
-: ألا ترى أن الله عز وجل يقول: (وأقيموا الشهادة لله) " (1).
وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن آبائه - عليه السلام - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي أنه نهى عن كتمان الشهادة قال: " ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل: (ولا تكتموا الشهادة) الآية (2).
وخبر يزيد بن سليط عن موسى بن جعفر - عليه السلام - في حديث النص على الرضا - عليه السلام -: " وإن سئلت عن الشهادة فأدها، فإن الله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقال: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله) " (3) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وإن لم يكن التحمل باستدعائه، فالمشهور بين المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى المشهور بين الأصحاب حرمة الكتمان ووجوب الأداء أيضا، وعن جماعة من القدماء منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح بل نسب إلى المشهور بينهم عدم الوجوب وأنه بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. ومنشأ الاختلاف أن إطلاق الآيات والروايات المتقدمة دالة على الوجوب وحرمة الكتمان مطلقا، وفي المسالك ولأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، وتارة بغيره كتطير الريح.
وجملة من النصوص الخاصة منها ما تقدم في المسألة السابقة تدل على أنه بالخيار في الشهادة وعدمها.
وخبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن آبائه - عليه السلام - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي أنه نهى عن كتمان الشهادة قال: " ومن كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل: (ولا تكتموا الشهادة) الآية (2).
وخبر يزيد بن سليط عن موسى بن جعفر - عليه السلام - في حديث النص على الرضا - عليه السلام -: " وإن سئلت عن الشهادة فأدها، فإن الله تعالى يقول: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقال: (ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله) " (3) إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة.
وإن لم يكن التحمل باستدعائه، فالمشهور بين المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى المشهور بين الأصحاب حرمة الكتمان ووجوب الأداء أيضا، وعن جماعة من القدماء منهم الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح بل نسب إلى المشهور بينهم عدم الوجوب وأنه بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. ومنشأ الاختلاف أن إطلاق الآيات والروايات المتقدمة دالة على الوجوب وحرمة الكتمان مطلقا، وفي المسالك ولأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، وتارة بغيره كتطير الريح.
وجملة من النصوص الخاصة منها ما تقدم في المسألة السابقة تدل على أنه بالخيار في الشهادة وعدمها.