____________________
2 - وقد ظهر مما ذكرناه: إن الاكتفاء بالشهادة بالأمارة والاستصحاب لا يستلزم جواز الاكتفاء بكل ظن غير معتبر (و) عليه ف (لا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر) وعدم قيام البينة على أنه خطه.
كما دل على ذلك خبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ فقال - عليه السلام - لي: " إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " (1) فإنه بالمفهوم يدل على عدم جوازه من دون قيام البينة عليه.
وخبر حسين بن سعيد: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب - عليه السلام -: " لا تشهد " (2).
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد شهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " (3).
من الخبر الأول يظهر جواز الشهادة مع قيام البينة بأنه خطه وخاتمه وبذلك يظهر ما في كلامه - قده - حيث قال: (وإن أقام غيره).
3 - (و) قد تقدم أنه (يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه) لليد، وقد
كما دل على ذلك خبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا؟ فقال - عليه السلام - لي: " إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " (1) فإنه بالمفهوم يدل على عدم جوازه من دون قيام البينة عليه.
وخبر حسين بن سعيد: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب - عليه السلام -: " لا تشهد " (2).
وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد شهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " (3).
من الخبر الأول يظهر جواز الشهادة مع قيام البينة بأنه خطه وخاتمه وبذلك يظهر ما في كلامه - قده - حيث قال: (وإن أقام غيره).
3 - (و) قد تقدم أنه (يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه) لليد، وقد