____________________
أمور خاصة.
بدعوى أنها ظاهرة في الاختصاص، ولكن قد عرفت أن الأصل المشار إليه لا أصل له، وأن القاعدة المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل. وخبر (1) عبد الكريم، هي قبول شهادة النساء إلا ما خرج بالدليل والاجماع قد مر حاله، والأخبار الخاصة لا مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص الموجب لعدم القبول في غير تلك الموارد إلا على القول بمفهوم اللقب.
فالمتجه هو القبول، بل يمكن الاستدلال في الحقوق المالية للقبول بالنصوص الآتية في الديون لأنها أيضا من الديون حقيقة، ولذا استدلوا لوجوب اخراجها من أصل التركة، بالآية الكريمة: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (2) بل يمكن القول بذلك في مطلق حقوق الله تعالى نظرا إلى ما دل (3) على أنها ديون وعلى ذلك بنينا على اخراج جميع الواجبات حتى البدنية عن أصل التركة راجع ما ذكرناه (4).
وربما يستدل له بما دل (5) على قبول شهادة المرأة لزوجها مطلقا المتقدم، فلا ترديد في القبول.
ثم إنه على المختار فهل يعتبر فيه ضم الرجال أم لا فيه كلام سيأتي في الديون.
بدعوى أنها ظاهرة في الاختصاص، ولكن قد عرفت أن الأصل المشار إليه لا أصل له، وأن القاعدة المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل. وخبر (1) عبد الكريم، هي قبول شهادة النساء إلا ما خرج بالدليل والاجماع قد مر حاله، والأخبار الخاصة لا مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص الموجب لعدم القبول في غير تلك الموارد إلا على القول بمفهوم اللقب.
فالمتجه هو القبول، بل يمكن الاستدلال في الحقوق المالية للقبول بالنصوص الآتية في الديون لأنها أيضا من الديون حقيقة، ولذا استدلوا لوجوب اخراجها من أصل التركة، بالآية الكريمة: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) (2) بل يمكن القول بذلك في مطلق حقوق الله تعالى نظرا إلى ما دل (3) على أنها ديون وعلى ذلك بنينا على اخراج جميع الواجبات حتى البدنية عن أصل التركة راجع ما ذكرناه (4).
وربما يستدل له بما دل (5) على قبول شهادة المرأة لزوجها مطلقا المتقدم، فلا ترديد في القبول.
ثم إنه على المختار فهل يعتبر فيه ضم الرجال أم لا فيه كلام سيأتي في الديون.