____________________
وعليه الاجماع في كثير من الكلمات، ولم يخالف فيه أحد إلا العماني حيث ذهب إلى قبول شهادتهن مع الرجال في كل شئ.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " (1).
وصحيح محمد بن مسلم: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق " (2).
وصحيح العلاء عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " (3)، ونحوها غيرها من النصوص المستفيضة.
ولا يعارضها خبر داود بن الحصين في حديث طول: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (4)، لما عن الشيخ من أن الوجه فيه أن يصوم الانسان بشهادتهن استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصوم.
2 - لا اشكال (و) لا خلاف يعتد به في أنه لا تقبل شهادة النساء في (الطلاق) وقد مر الكلام فيه في كتاب الطلاق.
3 - (و) المشهور أنه يعتبر في شهود (الحدود) الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء فيها إلا ما استثني مما ستأتي الإشارة إليه، وعن بعض متأخري المتأخرين الاتفاق عليه.
ويشهد به: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " (5)، ومثله خبر إسماعيل (6).
وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلنا: أتجوز
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " (1).
وصحيح محمد بن مسلم: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق " (2).
وصحيح العلاء عن أحدهما - عليهما السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " (3)، ونحوها غيرها من النصوص المستفيضة.
ولا يعارضها خبر داود بن الحصين في حديث طول: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (4)، لما عن الشيخ من أن الوجه فيه أن يصوم الانسان بشهادتهن استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصوم.
2 - لا اشكال (و) لا خلاف يعتد به في أنه لا تقبل شهادة النساء في (الطلاق) وقد مر الكلام فيه في كتاب الطلاق.
3 - (و) المشهور أنه يعتبر في شهود (الحدود) الذكورة، فلا تقبل شهادة النساء فيها إلا ما استثني مما ستأتي الإشارة إليه، وعن بعض متأخري المتأخرين الاتفاق عليه.
ويشهد به: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام -: " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " (5)، ومثله خبر إسماعيل (6).
وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلنا: أتجوز