____________________
لقوله - عليه السلام -: " فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة " يدل على اعتبار حسن الظاهر ويوجب تقييد الصدر بما إذا كان ذنبه مستورا لا يعرفه أهله ومحلته.
وأما الثالث: فلما ذكرناه في الأول.
وأما الرابع: فلأنه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق، كما يشير إليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت: فالفاسق والخائن؟ قال - عليه السلام -: " كل هذا يدخل في الظنين " (1).
وأما الأخيران فلأنهما يدل على قبول شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح وليس ذلك إلا حسن الظاهر.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا شك في اعتبار العدالة في الشاهد وأنه لا تقبل شهادة الفاسق، فإن قيل: إنه يلزم من ذلك عدم نظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعيد.
قلنا: إن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها والوثوق وأما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلك كما لا يخفى.
ثم إنه قد تقدم في كتاب الصلاة في الجزء السادس من هذا الشرح في رسالة العدالة، بيان المراد منها وطرق إثباتها.
والبحث عن الكبائر والصغائر، واعتبار المروة فيها وعدمه، والتوبة، وما يتعلق بها، وغير ذلك فلا نعيد ما ذكرناه فراجعها فإنها رسالة نافعة متضمنة لمطالب هامة جدا.
وأما الثالث: فلما ذكرناه في الأول.
وأما الرابع: فلأنه مجمل وقد استثني منه الظنين وهو كل فاسق، كما يشير إليه صحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - قلت: فالفاسق والخائن؟ قال - عليه السلام -: " كل هذا يدخل في الظنين " (1).
وأما الأخيران فلأنهما يدل على قبول شهادة من كان معروفا بالخير والصلاح وليس ذلك إلا حسن الظاهر.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا شك في اعتبار العدالة في الشاهد وأنه لا تقبل شهادة الفاسق، فإن قيل: إنه يلزم من ذلك عدم نظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعيد.
قلنا: إن هذا يتم إذا اعتبرنا حصول العلم بها والوثوق وأما لو اكتفينا بحسن الظاهر فلا يلزم ذلك كما لا يخفى.
ثم إنه قد تقدم في كتاب الصلاة في الجزء السادس من هذا الشرح في رسالة العدالة، بيان المراد منها وطرق إثباتها.
والبحث عن الكبائر والصغائر، واعتبار المروة فيها وعدمه، والتوبة، وما يتعلق بها، وغير ذلك فلا نعيد ما ذكرناه فراجعها فإنها رسالة نافعة متضمنة لمطالب هامة جدا.