____________________
الخاص بعد السؤال عن العام بمنزلة التفصيل القاطع للشركة.
وخبر محمد بن حمران عنه - عليه السلام - عن شهادة الصبي فقال - عليه السلام -: " لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني " (1).
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " (2). وموثقه الآخر عنه - عليه السلام - قال: " رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه " قال أبو جعفر - عليه السلام -: " لأنه لا يؤمن على الشهادة " (3) دل بعموم العلة على عدم قبول شهادة الصبي إلى غير تلكم من النصوص. أضف إليها أن المأخوذ في من تقبل شهادته عناوين لا تصدق على الصبي، كالعدالة، وكونه مرضيا، غير متهم وما شاكل.
وبإزاء جميع ذلك خبر إسماعيل بن جعفر: فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (4).
وخبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه عن علي - عليهم السلام -: " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم " (5).
ولكن الأول مقطوع غير مسند إلى الإمام - عليه السلام - وظاهره كونه فتوى إسماعيل نفسه، ولذا قال في الوسائل: قول إسماعيل ليس بحجة.
وأما الثاني فمضافا إلى أن طلحة عامي: إنه مختص بشهادتهم بينهم ما لم يتفرقوا،
وخبر محمد بن حمران عنه - عليه السلام - عن شهادة الصبي فقال - عليه السلام -: " لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني " (1).
وموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام -: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " (2). وموثقه الآخر عنه - عليه السلام - قال: " رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه " قال أبو جعفر - عليه السلام -: " لأنه لا يؤمن على الشهادة " (3) دل بعموم العلة على عدم قبول شهادة الصبي إلى غير تلكم من النصوص. أضف إليها أن المأخوذ في من تقبل شهادته عناوين لا تصدق على الصبي، كالعدالة، وكونه مرضيا، غير متهم وما شاكل.
وبإزاء جميع ذلك خبر إسماعيل بن جعفر: فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (4).
وخبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أبيه عن آبائه عن علي - عليهم السلام -: " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم " (5).
ولكن الأول مقطوع غير مسند إلى الإمام - عليه السلام - وظاهره كونه فتوى إسماعيل نفسه، ولذا قال في الوسائل: قول إسماعيل ليس بحجة.
وأما الثاني فمضافا إلى أن طلحة عامي: إنه مختص بشهادتهم بينهم ما لم يتفرقوا،