____________________
وأما عدم الاجتماع على الحرام، واعتبار كونه على مباح لغيرهم كالرمي ونحوه، فقد اعترف غير واحد بعدم معرفة دليله، ومدركه الاقتصار على المتيقن من معقد الاجماع ويتم لو طرحنا النصوص، وإلا فمقتضى الاطلاق عدم اعتباره في الشهادة على القتل.
وعلى هذا المسلك لا بد من إضافة قيدين آخرين إلى القيود الثلاثة، بل لا بد من إضافتهما حتى على التمسك بالنصوص.
وهما: أن لا يوجد غيرهم، والأخذ بأول كلامهم، الذي حكاه كاشف اللثام عن الشيخين في المقنعة والنهاية والمرتضى وسلار وبني زهرة وحمزة وإدريس ويحيى والمحقق في النافع، وجعله في التحرير والدروس رواية.
أما الثاني: فللتصريح به في نصوص قبول شهادة الصبي في القتل المتقدمة.
وأما الأول فلخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل: (اثنان ذوا عدل منكم) - أي مسلمين - (أو آخران من غيركم) - كافرين -، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (1).
وأضاف صاحب الجواهر - ره - قيدين آخرين: أحدهما كون الشهادة على الصبيان فلا تسمع شهادتهم على غيرهم.
ثانيهما: قبول شهادتهم في الدية خاصة.
واستدل له: بخبر السكوني المتقدم المتضمن لقضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - في
وعلى هذا المسلك لا بد من إضافة قيدين آخرين إلى القيود الثلاثة، بل لا بد من إضافتهما حتى على التمسك بالنصوص.
وهما: أن لا يوجد غيرهم، والأخذ بأول كلامهم، الذي حكاه كاشف اللثام عن الشيخين في المقنعة والنهاية والمرتضى وسلار وبني زهرة وحمزة وإدريس ويحيى والمحقق في النافع، وجعله في التحرير والدروس رواية.
أما الثاني: فللتصريح به في نصوص قبول شهادة الصبي في القتل المتقدمة.
وأما الأول فلخبر محمد بن سنان عن الإمام الرضا - عليه السلام - في حديث فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله عز وجل: (اثنان ذوا عدل منكم) - أي مسلمين - (أو آخران من غيركم) - كافرين -، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (1).
وأضاف صاحب الجواهر - ره - قيدين آخرين: أحدهما كون الشهادة على الصبيان فلا تسمع شهادتهم على غيرهم.
ثانيهما: قبول شهادتهم في الدية خاصة.
واستدل له: بخبر السكوني المتقدم المتضمن لقضاء أمير المؤمنين - عليه السلام - في