____________________
عبد الله - عليه السلام -: " لا يجوز شهادة ولد الزنا " (1).
وخبر عبيد بن زرارة عن أبيه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس " (2) ونحوها غيرها.
وقيل: وإن لم يعرف قائله فإنه وإن نسب إلى الشيخ في المبسوط لكن ذيل كلامه يشهد بعدم قوله بذلك تقبل شهادته.
واستدل له: بخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: " نعم تجوز شهادته ولا يؤم " (3).
وخبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ولا يؤم بالناس " (4).
بدعوى ظهوره في الكراهة، ولكن الثاني غير ظاهر في الكراهة غايته الاجمال، فيبين بما مر. والأول ضعيف السند وقد رواه علي في كتابه إلا أنه قال: لا يجوز شهادته ولا يؤم. مع أنهما على فرض الدلالة مخالفان لمذهب الأصحاب فيطرحان أو يحمل الأول على التقية لأن الجواز مذهب أكثر العامة كما في المسالك.
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة أنه يقبل شهادته في الشئ اليسير استنادا إلى رواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شهادة ولد الزنا فقال - عليه السلام -:
وخبر عبيد بن زرارة عن أبيه عن الإمام الباقر - عليه السلام -: " لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس " (2) ونحوها غيرها.
وقيل: وإن لم يعرف قائله فإنه وإن نسب إلى الشيخ في المبسوط لكن ذيل كلامه يشهد بعدم قوله بذلك تقبل شهادته.
واستدل له: بخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: " نعم تجوز شهادته ولا يؤم " (3).
وخبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ولا يؤم بالناس " (4).
بدعوى ظهوره في الكراهة، ولكن الثاني غير ظاهر في الكراهة غايته الاجمال، فيبين بما مر. والأول ضعيف السند وقد رواه علي في كتابه إلا أنه قال: لا يجوز شهادته ولا يؤم. مع أنهما على فرض الدلالة مخالفان لمذهب الأصحاب فيطرحان أو يحمل الأول على التقية لأن الجواز مذهب أكثر العامة كما في المسالك.
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة أنه يقبل شهادته في الشئ اليسير استنادا إلى رواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شهادة ولد الزنا فقال - عليه السلام -: