____________________
وإجماعا بقسميه كما في الجواهر، وأما ما في كلام بعض القدماء من كفاية ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق بل عن الخلاف دعوى الاجماع القولي والعملي عليه، فليس مراده عدم اعتبار العدالة ولا أن ذلك هو العدالة بل مراده كون ذلك من طرق معرفة العدالة، ولذا استدل له: بأصالة عدم الفسق، وأصالة الصحة في أقوال المسلمين وأفعالهم، وبظاهر حال المسلم أنه لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات، وبقاعدة المقتضي والمانع بدعوى أن الاسلام مقتض لفعل الواجبات وترك المحرمات، فالموجب للفسق لا محالة يكون لمانع، فإذا شك فيه يبنى على عدمه، وبأنه لو لم يكتف بالاسلام وعدم ظهور الفسق لم ينظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة، والقاضي القادم إليها من بعيد. وهذه الوجوه كما ترى ظاهرة في أنه يرى اعتبار العدالة وإنما يكتفي بما ذكر لكونه من طرق معرفتها.
والأصل في اعتبارها، مضافا إلى الاجماع، من الكتاب قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (1) والشهادة نبأ فيجب التبين عندها، وقوله عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (2) وقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) (3) وقوله سبحانه: (اثنان ذوا عدل منكم) (4) وقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) (5) والفاسق ليس بمرضي الحال ويتم المطلوب بالاجماع المركب.
ومن السنة نصوص كثيرة: منها ما دل على عدم قبول شهادة الفاسق وقد مر، ومنها ما دل على عدم قبول شهادة غير المرضى تقدم أيضا، ومنها ما تضمن اعتبارها كمرسل يونس استخراج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، الحديث (6).
والأصل في اعتبارها، مضافا إلى الاجماع، من الكتاب قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (1) والشهادة نبأ فيجب التبين عندها، وقوله عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (2) وقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) (3) وقوله سبحانه: (اثنان ذوا عدل منكم) (4) وقوله تعالى: (ممن ترضون من الشهداء) (5) والفاسق ليس بمرضي الحال ويتم المطلوب بالاجماع المركب.
ومن السنة نصوص كثيرة: منها ما دل على عدم قبول شهادة الفاسق وقد مر، ومنها ما دل على عدم قبول شهادة غير المرضى تقدم أيضا، ومنها ما تضمن اعتبارها كمرسل يونس استخراج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، الحديث (6).