____________________
" لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا " (1).
وفيه: إن الخبر لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه لرجوع الشيخ الذي هو الأصل في العمل به عنه في الخلاف.
وأورد عليه المصنف - ره - في محكي المختلف: بأن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا يقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له، ومثله لا يملك، انتهى.
ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله: ما ذكره السيد المرتضى دليلا لعدم قبول شهادته، وهو الخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب (2). قال: فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهر من الايمان والعدالة لأنه يفيد ظن صدقه ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شهادته، فلا اشكال في الحكم.
قال في الرياض: المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فيقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا. وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية لكونها من الأفراد الغير المتبادرة فلا تنصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة، انتهى.
ولكن إن كان هناك أصل شرعي كالفراش ونحوه، ويحكم بعدم كونه ولد الزنا فيقبل شهادته، وإلا فإن قلنا: بأن الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا
وفيه: إن الخبر لاعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه لرجوع الشيخ الذي هو الأصل في العمل به عنه في الخلاف.
وأورد عليه المصنف - ره - في محكي المختلف: بأن قبول شهادته في الشئ اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ولا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا يقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس بكثير بالنسبة إلى ما دونه، إذ لا دون له، ومثله لا يملك، انتهى.
ويرد عليه مضافا إلى ذلك كله: ما ذكره السيد المرتضى دليلا لعدم قبول شهادته، وهو الخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب (2). قال: فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهر من الايمان والعدالة لأنه يفيد ظن صدقه ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته فلا تقبل شهادته، فلا اشكال في الحكم.
قال في الرياض: المنع يختص بمن علم كونه ولد الزنا، أما من جهل فيقبل شهادته بعد استجماعه الشرائط الأخر من العدالة وغيرها، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا. وبه صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده ولعله للعمومات واختصاص الأخبار المانعة بالصورة الأولى دون الثانية لكونها من الأفراد الغير المتبادرة فلا تنصرف إليها الاطلاق كما مر غير مرة، انتهى.
ولكن إن كان هناك أصل شرعي كالفراش ونحوه، ويحكم بعدم كونه ولد الزنا فيقبل شهادته، وإلا فإن قلنا: بأن الأصل طهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا