____________________
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنه كان يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " (1)، ونحوه صحيح حماد بن عثمان.
وخبر أبي ضمرة عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أحكام المسلمين على ثلاثة:
شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى " (2) ومثله خبر إسماعيل بن أبي أويس (3) والنصوص (4) الدالة على قبول شهادة المملوك إذا كان عادلا، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال - عليه السلام -: " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر " الحديث (5) إلى غير تلكم من النصوص المتواترة التي يصعب حصرها.
وقد يتوهم دلالة جملة من النصوص على عدم اعتبار العدالة كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " (6).
وخبر علقمة عن سيدنا الصادق - عليه السلام - عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل،
وخبر أبي ضمرة عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " أحكام المسلمين على ثلاثة:
شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى " (2) ومثله خبر إسماعيل بن أبي أويس (3) والنصوص (4) الدالة على قبول شهادة المملوك إذا كان عادلا، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال - عليه السلام -: " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر " الحديث (5) إلى غير تلكم من النصوص المتواترة التي يصعب حصرها.
وقد يتوهم دلالة جملة من النصوص على عدم اعتبار العدالة كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران؟ فقال - عليه السلام -: " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " (6).
وخبر علقمة عن سيدنا الصادق - عليه السلام - عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل،