____________________
فقال - عليه السلام -: " يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء - عليهم السلام - لأنهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا " (1).
وخبر العلاء بن سيابة عنه - عليه السلام -: عن شهادة من يلعب بالحمام، قال - عليه السلام -: " لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق " (2).
والعلوي: أنه قال لشريح: " واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين " (3).
وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث: " من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " (4). ونحوه صحيح ابن المغيرة (5).
وفيه: أولا: إنه لو تمت دلالتها تعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر جمعا بين النصوص.
وثانيا: إنها لا تدل على ذلك، أما الأول: فلأن الظاهر أن المراد من عدم المعروفية بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه، وهذا يلازم مع حسن الظاهر الذي هو من طرق معرفة العدالة.
وأما الثاني فلأن صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله
وخبر العلاء بن سيابة عنه - عليه السلام -: عن شهادة من يلعب بالحمام، قال - عليه السلام -: " لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق " (2).
والعلوي: أنه قال لشريح: " واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين " (3).
وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث: " من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " (4). ونحوه صحيح ابن المغيرة (5).
وفيه: أولا: إنه لو تمت دلالتها تعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر جمعا بين النصوص.
وثانيا: إنها لا تدل على ذلك، أما الأول: فلأن الظاهر أن المراد من عدم المعروفية بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه، وهذا يلازم مع حسن الظاهر الذي هو من طرق معرفة العدالة.
وأما الثاني فلأن صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله