____________________
لعله ضروري المذهب جملة من النصوص:
كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين " (1).
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة، قال - عليه السلام -: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم " (2)، ومثله موثقه الآخر (3).
والنصوص (4) الدالة على أن الكافر إذا تحمل الشهادة في حال الكفر وشهد بعد اسلامه تقبل شهادته، فإنها من جهة ما فيها من شرط تدل على عدم قبولها في حال الكفر، لاحظ: قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث: " اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم " (5).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دينه " (6) ومثله خبر إسماعيل بن مسلم (7). إلى غير تلكم من النصوص الواردة بألسنة مختلفة.
ويشهد به أيضا: ما دل على اعتبار العدالة وكون الشاهد مرضيا.
وأما عدم قبول شهادة غير المقر بإمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام -، فقد قال
كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين " (1).
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة، قال - عليه السلام -: " لا تجوز إلا على أهل ملتهم " (2)، ومثله موثقه الآخر (3).
والنصوص (4) الدالة على أن الكافر إذا تحمل الشهادة في حال الكفر وشهد بعد اسلامه تقبل شهادته، فإنها من جهة ما فيها من شرط تدل على عدم قبولها في حال الكفر، لاحظ: قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث: " اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم " (5).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دينه " (6) ومثله خبر إسماعيل بن مسلم (7). إلى غير تلكم من النصوص الواردة بألسنة مختلفة.
ويشهد به أيضا: ما دل على اعتبار العدالة وكون الشاهد مرضيا.
وأما عدم قبول شهادة غير المقر بإمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام -، فقد قال