____________________
وهذه النصوص كما تراها مختصة بالقتل، وأما الجراح غير البالغ حد القتل فإن ثبت إجماع على القبول فيه، وإلا فما أفاده فخر المحققين من أنه لا تقبل منه هو الصحيح. ومن الغريب تخصيص الشهيد في محكي الدروس قبول الشهادة بالجراح غير البالغ النفس ويمكن توجيهه بطرحه الأخبار والأخذ بالاجماع.
وأما قبولها منه إذا لم يبلغ عشرا فقد نسب إلى الإسكافي والخلاف وظاهر السيد في الإنتصار وابن زهرة في الغنية وقواه في المستند.
ويشهد به إطلاق النصوص المتقدمة، ولكن عدم افتاء جل الأصحاب بذلك ومن أفتى به فقد ذكر قبولها منه في الشحاح والجراح لا في القتل، يكون كاشفا عن وجود حجة عليه. فتردد جماعة من متأخري المتأخرين فيه في محله.
وأما ما اشتهر عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حكم ستة غلمان غرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، واثنان على الثلاثة أنهم غرقوه. فقضى علي - عليه السلام - بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة (1).
الذي استدل به بعضهم فهو قضية في واقعة. مع أن استعمال الغلام في البالغ شائع.
صرح جماعة منهم الشيخ في محكي الخلاف والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه، بأنه يشترط في قبولها منه في مورده عدم تفرقهم إذا كانوا مجتمعين حذرا أن يلقنوا.
واستدل له بمفهوم خبر طلحة، ولكنه كما مر مختص بشهادتهم بينهم، وعليه فلا دليل على اعتباره إلا الاجماع إن ثبت، وأولى بعدم الاعتبار ما صرح باعتباره من شرطين
وأما قبولها منه إذا لم يبلغ عشرا فقد نسب إلى الإسكافي والخلاف وظاهر السيد في الإنتصار وابن زهرة في الغنية وقواه في المستند.
ويشهد به إطلاق النصوص المتقدمة، ولكن عدم افتاء جل الأصحاب بذلك ومن أفتى به فقد ذكر قبولها منه في الشحاح والجراح لا في القتل، يكون كاشفا عن وجود حجة عليه. فتردد جماعة من متأخري المتأخرين فيه في محله.
وأما ما اشتهر عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حكم ستة غلمان غرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، واثنان على الثلاثة أنهم غرقوه. فقضى علي - عليه السلام - بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة (1).
الذي استدل به بعضهم فهو قضية في واقعة. مع أن استعمال الغلام في البالغ شائع.
صرح جماعة منهم الشيخ في محكي الخلاف والمحقق في الشرائع والمصنف في جملة من كتبه، بأنه يشترط في قبولها منه في مورده عدم تفرقهم إذا كانوا مجتمعين حذرا أن يلقنوا.
واستدل له بمفهوم خبر طلحة، ولكنه كما مر مختص بشهادتهم بينهم، وعليه فلا دليل على اعتباره إلا الاجماع إن ثبت، وأولى بعدم الاعتبار ما صرح باعتباره من شرطين