____________________
مع أنه شاذ ساقط عن الحجية. أضف إلى ذلك أنه لو سلم دلالته وحجيته فالنسبة بينه وبين ما دل على عدم قبول شهادة الصبي في غير القتل عموم من وجه، فيقدم تلكم النصوص لفتوى الأكثر التي هي أول المرجحات.
فالمتحصل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص الكثيرة عدم حجية قول الصبي وعدم قبول شهادته، وبها يقيد إطلاق الآيات والروايات الدالة على قبولها منه بإطلاقها لو سلم وجودها. فالأصل في الصبي عدم قبول شهادته.
الثانية: لا خلاف ولا اشكال في أن شهادة الصبي غير المميز لا تسمع ولا تكون حجة والأدلة المتقدمة بضميمة الاجماع شاهدة به.
الثالثة: الصبي المميز إن كان بالغا عشرا، فالمشهور بين الأصحاب قبول شهادته في الجنايات في الجملة وفي غيرها عدم القبول والمميز غير البالغ عشرا لا خلاف بينهم في عدم قبول شهادته في غير الجنايات والمشهور بينهم ذلك فيها أيضا، وعن جماعة القبول فيها.
أما عدم قبول شهادة المميز في غير الجنايات فيشهد به الأدلة المتقدمة، ونسب جماعة إلى قائل بقبولها منه في غيرها أيضا وقد صرح عميد الرؤساء بعدم الظفر به. وعلى أي حال فهو مردود بما مر.
وأما قبولها منه إذا بلغ عشرا في الجنايات فقد تكرر دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح جميل وخبر محمد بن حمران المتقدمان. وصحيح جميل أيضا عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال - عليه السلام -:
" يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني " (1).
فالمتحصل مما ذكرناه أن المستفاد من النصوص الكثيرة عدم حجية قول الصبي وعدم قبول شهادته، وبها يقيد إطلاق الآيات والروايات الدالة على قبولها منه بإطلاقها لو سلم وجودها. فالأصل في الصبي عدم قبول شهادته.
الثانية: لا خلاف ولا اشكال في أن شهادة الصبي غير المميز لا تسمع ولا تكون حجة والأدلة المتقدمة بضميمة الاجماع شاهدة به.
الثالثة: الصبي المميز إن كان بالغا عشرا، فالمشهور بين الأصحاب قبول شهادته في الجنايات في الجملة وفي غيرها عدم القبول والمميز غير البالغ عشرا لا خلاف بينهم في عدم قبول شهادته في غير الجنايات والمشهور بينهم ذلك فيها أيضا، وعن جماعة القبول فيها.
أما عدم قبول شهادة المميز في غير الجنايات فيشهد به الأدلة المتقدمة، ونسب جماعة إلى قائل بقبولها منه في غيرها أيضا وقد صرح عميد الرؤساء بعدم الظفر به. وعلى أي حال فهو مردود بما مر.
وأما قبولها منه إذا بلغ عشرا في الجنايات فقد تكرر دعوى الاجماع عليه.
ويشهد به: صحيح جميل وخبر محمد بن حمران المتقدمان. وصحيح جميل أيضا عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال - عليه السلام -:
" يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني " (1).