____________________
المذكورة فيها وأن ما فيها من الموارد الخاصة من قبيل المثال. وعليه فالجمع بين المرسل وسائر النصوص يقتضي تقييد إطلاقه بما بعد الحلف.
وقد يقال: إنه بعد سقوط البينتين بالنكول منهما إن لم تصدق المرأة أحدهما يخلى سبيلها.
وفيه: أولا: أنه ربما يعلم بزوجيتها لأحدهما.
وثانيا: إن المختار في تعارض البينتين كتعارض سائر الأمارات هو التخيير ففي المقام إنما اعتبر الترجيح ثم الحلف فمع عدمهما، مقتضى الأصل هو التخيير. وحيث أنه لا يصح في المقام لأنه لو حكم بالتخيير يختار كل منهما بينته فيعود النزاع فلا يحكم به، ولكن في الحكم بنفي الثالث وثبوت إحدى الزوجيتين لا محذور في الاعتماد على إحدى البينتين بنحو التخيير، وعلى ذلك فيتعين الرجوع إلى قرعة أخرى وتعيين الزوج بها لأنها لكل أمر مشكل، ولا يكتفى بالقرعة الأولى التي هي لتعيين من عليه اليمين فإن هذه لتعيين من هي زوجته بلا احتياج إلى حلف بعدها. نعم إن صدقت المرأة أحدهما يحكم بأنها زوجته لأن المفروض سقوط البينتين فيكون الأمر بيدها لما دل من النصوص (1) على أنها مصدقة على نفسها، ولا يتوهم أن مقتضى ذلك هو تصديق المرأة لأحد المتنازعين قبل القرعة والاحلاف كما عن المحقق الأردبيلي - ره - الالتزام بذلك.
فإنه يرد عليه: أنه لا اعتبار بتصديقها بعد وجود البينتين وهذا بخلاف ما إذا تساقطتا.
الرابع: في خبر إسحاق تحليف الطرفين معا، حيث قال: وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين (2).
وقد يقال: إنه بعد سقوط البينتين بالنكول منهما إن لم تصدق المرأة أحدهما يخلى سبيلها.
وفيه: أولا: أنه ربما يعلم بزوجيتها لأحدهما.
وثانيا: إن المختار في تعارض البينتين كتعارض سائر الأمارات هو التخيير ففي المقام إنما اعتبر الترجيح ثم الحلف فمع عدمهما، مقتضى الأصل هو التخيير. وحيث أنه لا يصح في المقام لأنه لو حكم بالتخيير يختار كل منهما بينته فيعود النزاع فلا يحكم به، ولكن في الحكم بنفي الثالث وثبوت إحدى الزوجيتين لا محذور في الاعتماد على إحدى البينتين بنحو التخيير، وعلى ذلك فيتعين الرجوع إلى قرعة أخرى وتعيين الزوج بها لأنها لكل أمر مشكل، ولا يكتفى بالقرعة الأولى التي هي لتعيين من عليه اليمين فإن هذه لتعيين من هي زوجته بلا احتياج إلى حلف بعدها. نعم إن صدقت المرأة أحدهما يحكم بأنها زوجته لأن المفروض سقوط البينتين فيكون الأمر بيدها لما دل من النصوص (1) على أنها مصدقة على نفسها، ولا يتوهم أن مقتضى ذلك هو تصديق المرأة لأحد المتنازعين قبل القرعة والاحلاف كما عن المحقق الأردبيلي - ره - الالتزام بذلك.
فإنه يرد عليه: أنه لا اعتبار بتصديقها بعد وجود البينتين وهذا بخلاف ما إذا تساقطتا.
الرابع: في خبر إسحاق تحليف الطرفين معا، حيث قال: وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين (2).