____________________
في الدروس وغيرهم في غيرها، بل نسبه الشهيد إلى الأكثر أن (للرجل ما يصلح له) كالعمائم والدروع والسلاح، (وللمرأة ما يصلح لها) كالحلي والمقانع وقمص النساء، (وما يصلح لهما) كالفرش والأواني وما شاكل يقسم (بينهما).
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إذا طلق الرجل امرأته وفي بيته متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما - قال -: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما " (1).
وموثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: " السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (2).
وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال - عليه السلام -: " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له " (3).
ولا يضر اختصاص الأخيرين بالموت، والأول بالطلاق لعدم القول بالفصل وتتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافي، كما لا يضر عدم اشتمال كل منهما على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه ولكن الاستدلال بها وإن كان تاما، إلا أنه يعارضها أخبار البجلي الآتية فيتم ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها.
(و) كيف كان ففي المسألة أقوال أخر وروايات أخرى.
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" إذا طلق الرجل امرأته وفي بيته متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما - قال -: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما " (1).
وموثق سماعة عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: " السيف والسلاح والرحل وثياب جلده " (2).
وموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة؟ قال - عليه السلام -: " ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له " (3).
ولا يضر اختصاص الأخيرين بالموت، والأول بالطلاق لعدم القول بالفصل وتتميم كل منهما بالآخر لعدم التنافي، كما لا يضر عدم اشتمال كل منهما على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه ولكن الاستدلال بها وإن كان تاما، إلا أنه يعارضها أخبار البجلي الآتية فيتم ذلك لو أمكن حملها على ما لا ينافيها.
(و) كيف كان ففي المسألة أقوال أخر وروايات أخرى.