____________________
قال: " كان علي - عليه السلام - إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين وكان يقول اللهم رب السماوات السبع (ورب الأرضين السبع) أيهم كان له الحق فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف " (1).
فإن ذكر الأعدلية مع الأكثرية يقتضي كونها مثلها في الترجيح المستفاد من دليله بالخصوص، وإلا لم يكن ثمرة لذكرها معها بعد فرض معلومية كونها بمجردها مرجحة كما دل عليه صحيح أبي بصير.
ومنها: ما يدل على الترجيح بالقرعة، كخبر البصري المتقدم وموثق سماعة: إن رجلين اختصما إلى علي - عليه السلام - في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد. فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها (2).
وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان عليه واختلفوا، قال - عليه السلام -:
" يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء " (3) ونحوها غيرها.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على تأخر القرعة عن الأكثرية وذلك
فإن ذكر الأعدلية مع الأكثرية يقتضي كونها مثلها في الترجيح المستفاد من دليله بالخصوص، وإلا لم يكن ثمرة لذكرها معها بعد فرض معلومية كونها بمجردها مرجحة كما دل عليه صحيح أبي بصير.
ومنها: ما يدل على الترجيح بالقرعة، كخبر البصري المتقدم وموثق سماعة: إن رجلين اختصما إلى علي - عليه السلام - في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد. فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: " اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها، فأسألك أن يقرع ويخرج سهمه " فخرج سهم أحدهما فقضى له بها (2).
وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله - عليه السلام - في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان عليه واختلفوا، قال - عليه السلام -:
" يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء " (3) ونحوها غيرها.
والجمع بين النصوص يقتضي البناء على تأخر القرعة عن الأكثرية وذلك