____________________
إلا أنه ورثها عن أبيه؟ قال - عليه السلام -: " إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها " (1).
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - في رجلين اختصما عند الأمير - عليه السلام - في دابة، فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة؟ قال - عليه السلام -: " أقضي بها للحالف الذي هو في يده " (2).
وخبر غياث عنه - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (3)، وقريب منه خبر جابر الحاكي لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك (4).
وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - وكان - أي علي - عليه السلام - إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده " (5).
هذه هي تمام النصوص الواردة في المقام الدالة على خلاف القاعدة التي ذكرناها.
وأما سائر النصوص التي ذكرها في ملحقات العروة فهي في غير الفرض لأنها مطلقة قابلة للحمل على صورة التداعي، بل هي في مقام بيان أنه إن أقام كل من الذين لهما إقامة البينة تلك، يقرع بينهما أو تقدم البينة الواجدة للمزية. ولا تدل على أن للمنكر أيضا إقامة البينة.
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - في رجلين اختصما عند الأمير - عليه السلام - في دابة، فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة؟ قال - عليه السلام -: " أقضي بها للحالف الذي هو في يده " (2).
وخبر غياث عنه - عليه السلام -: " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " (3)، وقريب منه خبر جابر الحاكي لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك (4).
وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - وكان - أي علي - عليه السلام - إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده " (5).
هذه هي تمام النصوص الواردة في المقام الدالة على خلاف القاعدة التي ذكرناها.
وأما سائر النصوص التي ذكرها في ملحقات العروة فهي في غير الفرض لأنها مطلقة قابلة للحمل على صورة التداعي، بل هي في مقام بيان أنه إن أقام كل من الذين لهما إقامة البينة تلك، يقرع بينهما أو تقدم البينة الواجدة للمزية. ولا تدل على أن للمنكر أيضا إقامة البينة.