____________________
علي - عليهما السلام - وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت " فإن السرج كان بيده ومع ذلك قال عندنا البينة (1).
وأجاب عن نصوص التفصيل بأنها في مقام بيان الوظيفة الأولية للمدعي والمنكر وإلا فلا مانع من سماع البينة للمنكر أيضا. وأيضا يمكن أن يقال إن القدر المعلوم عن الخبر أنه لا يلزم المنكر بالبينة وإنما يلزم باليمين لا أنه لا تقبل منه البينة.
ولكن يرد على الوجه الأول: ما تقدم من أنه يجب تقييد هذه النصوص بما دل على التفصيل.
وأما الثاني فيرده: أنه يدل على جواز الشهادة مستندة إلى اليد وهذا غير مربوط بحجية البينة في مقام الترافع والخصومة، إذ غاية ما يمكن أن يقال إنه إذا جازت الشهادة لزم جواز القبول، وإلا لغي ذلك.
وأما الثالث فيرد عليه مضافا إلى ذلك: إنه من الجائز كونه في مقام بيان استحباب تصديق المدعي للمدعى عليه مع احتمال الصدق لا بدونه، ولذا سلمه البغلة بلا بينة ولا حلف وامتنع عن تسليم السرج.
وأما ما أجاب به عن نصوص التفصيل فيرد عليه: إن ظاهر تلك النصوص كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية وكونها في مقام بيان الوظيفة من حيث الحكم الوضعي والتوقيف، لا في مقام بيان الحكم التكليفي كي يقال إنها تدل على الجواز لا الوجوب.
مع أنه قد عرفت أنه لا يلزم المدعي بالبينة وإن له ترك إقامتها واختيار إحلاف الخصم، كما أن للمنكر ترك الحلف ورده إلى المدعي أو النكول. فليست النصوص في مقام بيان أنه لا يلزم المنكر بالبينة والمدعي بالحلف. أضف إلى ذلك أن لازم ما أفاده جواز أن
وأجاب عن نصوص التفصيل بأنها في مقام بيان الوظيفة الأولية للمدعي والمنكر وإلا فلا مانع من سماع البينة للمنكر أيضا. وأيضا يمكن أن يقال إن القدر المعلوم عن الخبر أنه لا يلزم المنكر بالبينة وإنما يلزم باليمين لا أنه لا تقبل منه البينة.
ولكن يرد على الوجه الأول: ما تقدم من أنه يجب تقييد هذه النصوص بما دل على التفصيل.
وأما الثاني فيرده: أنه يدل على جواز الشهادة مستندة إلى اليد وهذا غير مربوط بحجية البينة في مقام الترافع والخصومة، إذ غاية ما يمكن أن يقال إنه إذا جازت الشهادة لزم جواز القبول، وإلا لغي ذلك.
وأما الثالث فيرد عليه مضافا إلى ذلك: إنه من الجائز كونه في مقام بيان استحباب تصديق المدعي للمدعى عليه مع احتمال الصدق لا بدونه، ولذا سلمه البغلة بلا بينة ولا حلف وامتنع عن تسليم السرج.
وأما ما أجاب به عن نصوص التفصيل فيرد عليه: إن ظاهر تلك النصوص كونها في مقام بيان الوظيفة الفعلية وكونها في مقام بيان الوظيفة من حيث الحكم الوضعي والتوقيف، لا في مقام بيان الحكم التكليفي كي يقال إنها تدل على الجواز لا الوجوب.
مع أنه قد عرفت أنه لا يلزم المدعي بالبينة وإن له ترك إقامتها واختيار إحلاف الخصم، كما أن للمنكر ترك الحلف ورده إلى المدعي أو النكول. فليست النصوص في مقام بيان أنه لا يلزم المنكر بالبينة والمدعي بالحلف. أضف إلى ذلك أن لازم ما أفاده جواز أن