____________________
العامة. ثانيهما: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فالبينة التي تكون حجة في غير مقام فصل الخصومة، مطلقة غير مقيدة ببينة خاصة. وأما البينة التي تكون حجة في ذلك المقام فقد مر أنها وظيفة المدعي وأنه لو أقامها المنكر لا يعتمد عليها في الحكم وهو مستفاد من قولهم - عليهم السلام -: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. بواسطة التفصيل القاطع للشركة بل خبر منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - صريح في ذلك، قال - عليه السلام -: " حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل " (1) وادعى صاحب الرياض الاجماع على عدم قبولها منه.
وفي ملحقات العروة اختار السيد سماع البينة من المنكر، واستدل له بعموم مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (2).
وبخصوص خبر حفص بن غياث حيث قال للصادق - عليه السلام -: إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (3) فإنه يدل على جواز الشهادة لذي اليد وصحتها ".
وخصوص صحيح حماد الحاكي لأمر عيسى بن موسى في المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى - عليه السلام - مقبلا على بغلة فأتاه رجل وتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن - عليه السلام - رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: " خذوا سرجها وادفعوها إليه " فقال: والسرج أيضا لي، فقال - عليه السلام -: " كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن
أما الموضع الأول: فالبينة التي تكون حجة في غير مقام فصل الخصومة، مطلقة غير مقيدة ببينة خاصة. وأما البينة التي تكون حجة في ذلك المقام فقد مر أنها وظيفة المدعي وأنه لو أقامها المنكر لا يعتمد عليها في الحكم وهو مستفاد من قولهم - عليهم السلام -: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. بواسطة التفصيل القاطع للشركة بل خبر منصور عن الإمام الصادق - عليه السلام - صريح في ذلك، قال - عليه السلام -: " حقها للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة لأن الله عز وجل إنما أمر أن يطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل " (1) وادعى صاحب الرياض الاجماع على عدم قبولها منه.
وفي ملحقات العروة اختار السيد سماع البينة من المنكر، واستدل له بعموم مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (2).
وبخصوص خبر حفص بن غياث حيث قال للصادق - عليه السلام -: إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال - عليه السلام -: " نعم " (3) فإنه يدل على جواز الشهادة لذي اليد وصحتها ".
وخصوص صحيح حماد الحاكي لأمر عيسى بن موسى في المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى - عليه السلام - مقبلا على بغلة فأتاه رجل وتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن - عليه السلام - رجله ونزل عنها وقال لغلمانه: " خذوا سرجها وادفعوها إليه " فقال: والسرج أيضا لي، فقال - عليه السلام -: " كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن