____________________
على ثبوت الحلف على المنكر.
4 - أنه إن امتنع من الحلف أو رد اليمين على المدعي فحلف ثبت عليه الحق، لما دل على ثبوت الحق بأحدهما، فحينئذ عليه الغرامة لأنه لا يمكنه دفع العين لاستحقاق المقر له إياها بإقراره فلا يمكنه الارتجاع فقد ضيع حقه. وكل من ضيع حق الغير عليه الغرامة بلا خلاف.
ويشهد به خبر حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل قال لآخر: أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر له ذلك كله. قال - عليه السلام -: " يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها " الحديث (1).
دل على أن كل من ضيع حقا لغيره فعليه الغرامة له.
وأما في الصورة الثانية وهي ما لو صدق الثالث أحدهما لا بعينه، فعن القواعد:
أنه يقرع بينهما بلا حلف، وفي المسالك: أنه يقرع بينهما ويحلف من خرجت له القرعة، وقيل بالتنصيف بينهما كما في المستند. والأظهر هو التنصيف إن لم يكن بينهما نزاع أو كان بينهما خصومة ولكن حلفا جميعا أو نكلا كذلك من دون قرعة.
لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم. ثم مات على تلك الحالة؟ فقال علي - عليه السلام -: " أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " (2).
4 - أنه إن امتنع من الحلف أو رد اليمين على المدعي فحلف ثبت عليه الحق، لما دل على ثبوت الحق بأحدهما، فحينئذ عليه الغرامة لأنه لا يمكنه دفع العين لاستحقاق المقر له إياها بإقراره فلا يمكنه الارتجاع فقد ضيع حقه. وكل من ضيع حق الغير عليه الغرامة بلا خلاف.
ويشهد به خبر حنظلة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في رجل قال لآخر: أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر له ذلك كله. قال - عليه السلام -: " يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها " الحديث (1).
دل على أن كل من ضيع حقا لغيره فعليه الغرامة له.
وأما في الصورة الثانية وهي ما لو صدق الثالث أحدهما لا بعينه، فعن القواعد:
أنه يقرع بينهما بلا حلف، وفي المسالك: أنه يقرع بينهما ويحلف من خرجت له القرعة، وقيل بالتنصيف بينهما كما في المستند. والأظهر هو التنصيف إن لم يكن بينهما نزاع أو كان بينهما خصومة ولكن حلفا جميعا أو نكلا كذلك من دون قرعة.
لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن الإمام علي - عليهم السلام -: في رجل أقر عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم. ثم مات على تلك الحالة؟ فقال علي - عليه السلام -: " أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " (2).