____________________
أحدهما دون الآخر يكون للحالف بحكم العقل. ولرواية إسحاق بن عمار وفيها: فلو لم يكن في يد واحد وأقاما البينة، قال - عليه السلام -: " أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف " (1) انتهى.
وفيه: إن الحلف إنما هو وظيفة المنكر والمدعى عليه وكل من الطرفين في المقام مدع، ولا يصدق المدعى عليه والمنكر على واحد منهما فيكون من التداعي، ولا دليل على توظيف الحلف هنا. فإن قيل: إنه وإن لم يصدق المدعى عليه على واحد منهما لكنه يصدق المنكر على كل واحد منهما فإنه ينكر ما يدعيه الآخر.
قلنا: أولا: إنه قد عرفت أن المنكر من لو ترك ترك وهذا لا يصدق في المقام.
وثانيا: إنه لو سلم صدق المنكر على كل من أنكر ما يدعيه الآخر وإن لم يكن قوله موافقا للأصل أو الحجة، لا ريب في أنه يعتبر كون إنكاره بنحو الصراحة لا بنحو الدلالة الالتزامية وإلا فكل مدع يكون منكرا أيضا. وعليه فإن لم يقل واحد منهما لخصمه أنه ليس لك لا يصدق المنكر بهذا المعنى.
وثالثا: إن المتبادر من المدعي والمنكر في صورة ذكرهما متقابلين الذي لم يجتمع مع الآخر، فالمراد بالمدعي هو الذي لا يكون منكرا وبالمنكر الذي لا يكون مدعيا.
أضف إلى ذلك كله أنه لو سلم كون وظيفة كل منهما الحلف فمع حلفهما لا وجه للقول بالتنصيف، إلا إذا علم بعدم خروجها عنهما فإن حلف كل منهما يسقط حق الآخر. وأما الخبر الذي ذكره فهو مختص بصورة البينة فلا يشمل المقام.
2 - ما في المستند قال: والقرعة لكل أمر مجهول، فالرجوع إليها أظهر كما حكم به علي في روايتي أبي بصير وابن عمار:
وفيه: إن الحلف إنما هو وظيفة المنكر والمدعى عليه وكل من الطرفين في المقام مدع، ولا يصدق المدعى عليه والمنكر على واحد منهما فيكون من التداعي، ولا دليل على توظيف الحلف هنا. فإن قيل: إنه وإن لم يصدق المدعى عليه على واحد منهما لكنه يصدق المنكر على كل واحد منهما فإنه ينكر ما يدعيه الآخر.
قلنا: أولا: إنه قد عرفت أن المنكر من لو ترك ترك وهذا لا يصدق في المقام.
وثانيا: إنه لو سلم صدق المنكر على كل من أنكر ما يدعيه الآخر وإن لم يكن قوله موافقا للأصل أو الحجة، لا ريب في أنه يعتبر كون إنكاره بنحو الصراحة لا بنحو الدلالة الالتزامية وإلا فكل مدع يكون منكرا أيضا. وعليه فإن لم يقل واحد منهما لخصمه أنه ليس لك لا يصدق المنكر بهذا المعنى.
وثالثا: إن المتبادر من المدعي والمنكر في صورة ذكرهما متقابلين الذي لم يجتمع مع الآخر، فالمراد بالمدعي هو الذي لا يكون منكرا وبالمنكر الذي لا يكون مدعيا.
أضف إلى ذلك كله أنه لو سلم كون وظيفة كل منهما الحلف فمع حلفهما لا وجه للقول بالتنصيف، إلا إذا علم بعدم خروجها عنهما فإن حلف كل منهما يسقط حق الآخر. وأما الخبر الذي ذكره فهو مختص بصورة البينة فلا يشمل المقام.
2 - ما في المستند قال: والقرعة لكل أمر مجهول، فالرجوع إليها أظهر كما حكم به علي في روايتي أبي بصير وابن عمار: