____________________
الأول عموم مطلق فيقيد إطلاقه بها، وبينها وبين الثاني وإن كانت عموما من وجه إلا أن أدلة المقام حاكمة عليه فإن الخيانة هي التصرف في مال الغير بلا استحقاق وولاية مع الأخذ، مع أنه لو سلم التعارض بالعموم من وجه وعدم الحكومة لا وجه للتساقط والرجوع إلى الأصل، فإن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم أدلة الباب.
المقام الثاني: في النصوص الخاصة، فقد استدل المجوزون بصحيح البقباق وخبر علي بن سليمان المتقدمين، واستدل المانعون، بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، إلي أن آخذ ما لي عنده؟ قال - عليه السلام -: " هذه الخيانة " (1).
وخبر ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك، فقال - عليه السلام -: " لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " (2).
وقيل: إن الطائفتين متعارضتان فتسقطان بذلك.
وفيه: أولا: إن المرجع في الأخبار المتعارضة أخبار الترجيح والتخيير فلا وجه للتساقط والرجوع إلى دليل آخر.
وثانيا: إن أعمال قواعد التعارض إنما هو إذا لم يمكن الجمع العرفي بين
المقام الثاني: في النصوص الخاصة، فقد استدل المجوزون بصحيح البقباق وخبر علي بن سليمان المتقدمين، واستدل المانعون، بصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا، إلي أن آخذ ما لي عنده؟ قال - عليه السلام -: " هذه الخيانة " (1).
وخبر ابن أخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها فقالت لي: أسأله، فقلت: عماذا؟ فقالت: إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك، فقال - عليه السلام -: " لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك " (2).
وقيل: إن الطائفتين متعارضتان فتسقطان بذلك.
وفيه: أولا: إن المرجع في الأخبار المتعارضة أخبار الترجيح والتخيير فلا وجه للتساقط والرجوع إلى دليل آخر.
وثانيا: إن أعمال قواعد التعارض إنما هو إذا لم يمكن الجمع العرفي بين