____________________
ونحوه صحيح إسماعيل الأحوص (1) دلا على أن المال لصاحبه بمجرد الاقرار، فتأمل فإن احتمال كونه من باب الوصية لا الاقرار موجود.
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق: عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك، لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال - عليه السلام -: " نعم إذا كان مصدقا " (2).
ولكنه يدل على حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات ولا ربط له بالاقرار، الذي على فرض حجيته لا يعتبر فيه كونه مصدقا.
ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب؟ قال - عليه السلام -: " ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب "، وإطلاقه يشمل صورة ادعاء الغير للجارية (3).
ونحوه مرسل الصدوق عن الإمام الصادق - عليه السلام - إلا أنه قال: " إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة " (4).
2 - للمدعي إحلاف المصدق له، ويشهد به عموم ما دل على أن اليمين على المنكر والمدعى عليه.
3 - إن له إحلاف المصدق إذا ادعى عليه علمه بأن العين له، ويشهد به ما دل
وصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق: عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين، وأوصى أن هذا الذي ترك، لأهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال - عليه السلام -: " نعم إذا كان مصدقا " (2).
ولكنه يدل على حجية خبر الواحد الثقة في الموضوعات ولا ربط له بالاقرار، الذي على فرض حجيته لا يعتبر فيه كونه مصدقا.
ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما - عليهما السلام -: في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب؟ قال - عليه السلام -: " ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب "، وإطلاقه يشمل صورة ادعاء الغير للجارية (3).
ونحوه مرسل الصدوق عن الإمام الصادق - عليه السلام - إلا أنه قال: " إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة " (4).
2 - للمدعي إحلاف المصدق له، ويشهد به عموم ما دل على أن اليمين على المنكر والمدعى عليه.
3 - إن له إحلاف المصدق إذا ادعى عليه علمه بأن العين له، ويشهد به ما دل