____________________
(قال في المبسوط إذا لم تكن بينة ويدهما عليه فهو لهما) وحكي عن ظاهر الإرشاد وصريح القواعد والايضاح والتنقيح، ولا دليل لهما سوى ما تقدم في مسألة ما لو تنازع اثنان ما في يدهما. ويرده النصوص المتقدمة.
وعن الشيخ في الاستبصار والتهذيب وظاهر الكليني وعن شرح المفاتيح: إن الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة.
واستدل له بصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألني: هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم رجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة: بأربع قضايا - فعدها إلى أن قال في الرابعة: - ثم قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أني شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال: - فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال - عليه السلام -:
" القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه " فقلت: يكون المتاع للمرأة؟
فقال: " أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج "؟ فقلت: شاهدين، فقال - عليه السلام -:
" لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة " (1)، ونحوه صحيحاه الآخران.
وفيه: أولا: إنه لو تمت دلالتها لكانت دالة على القول الرابع وهو ما عن الصدوق في الفقيه، من أن ما يصلح للرجل له وما يصلح لهما أو للنساء للمرأة، فإنه استثنى
وعن الشيخ في الاستبصار والتهذيب وظاهر الكليني وعن شرح المفاتيح: إن الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة.
واستدل له بصحيح عبد الرحمان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألني: هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثم رجع عنه؟ فقلت له: بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها فادعاه الرجل وادعته المرأة: بأربع قضايا - فعدها إلى أن قال في الرابعة: - ثم قضى بقضاء بعد ذلك، لولا أني شهدته لم أروه عنه: ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع، فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للرجال والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك - إلى أن قال: - فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال - عليه السلام -:
" القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه " فقلت: يكون المتاع للمرأة؟
فقال: " أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج "؟ فقلت: شاهدين، فقال - عليه السلام -:
" لو سألت من بين لابتيها - يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة " (1)، ونحوه صحيحاه الآخران.
وفيه: أولا: إنه لو تمت دلالتها لكانت دالة على القول الرابع وهو ما عن الصدوق في الفقيه، من أن ما يصلح للرجل له وما يصلح لهما أو للنساء للمرأة، فإنه استثنى