____________________
وفيه: أنه قد مر في كتاب البيع أن ملك المشاع ليس عبارة عن ملكية بعض المال، فلو كان مال لشخصين ليس معنى ذلك مالكية كل منهما لنصف ذلك المال بحيث يكون التنصيف في المملوك، بل معناه مالكية كل منهما لتمام المال بالملكية الناقصة، فإن شئت فعبر عنه بثبوت الملكية لهما معا لتمام المال فيكون الفرق بين الملكية الاشاعية والمفروزة باختلاف الكيفية في نفس الملكية.
وعلى هذا فيد كل منهما وإن كان على تمام المال ولكن بما أنه تحت يدهما معا فهما معا أمارة كونه لهما، لا بالملكية المستقلة بل بالمشاعة بالنحو المعقول فلكل منهما حجة على النصف بذلك المعنى، فيكون منكرا كما أفاده الأصحاب فيشمله قاعدة المدعي والمنكر، فمقتضى القاعدة هو لزوم حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة.
وأما الثاني: فقد يقال إن مقتضى النصوص الخاصة هو التنصيف بينهما بلا حلف، لاحظ مرسل ابن المغيرة الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (1).
وموثق يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المرأة تموت قبل الرجل أو الرجل يموت قبلها وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما " (2).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه - عليهما السلام -: في رجل استودع رجلا
وعلى هذا فيد كل منهما وإن كان على تمام المال ولكن بما أنه تحت يدهما معا فهما معا أمارة كونه لهما، لا بالملكية المستقلة بل بالمشاعة بالنحو المعقول فلكل منهما حجة على النصف بذلك المعنى، فيكون منكرا كما أفاده الأصحاب فيشمله قاعدة المدعي والمنكر، فمقتضى القاعدة هو لزوم حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالتنا القواعد الثلاث المطبوعة.
وأما الثاني: فقد يقال إن مقتضى النصوص الخاصة هو التنصيف بينهما بلا حلف، لاحظ مرسل ابن المغيرة الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. فقال أبو عبد الله - عليه السلام -: " أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الآخر بينهما " (1).
وموثق يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في المرأة تموت قبل الرجل أو الرجل يموت قبلها وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما " (2).
وقوي السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه - عليهما السلام -: في رجل استودع رجلا