____________________
دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما، فقضى: " لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين " (1).
ولكن الأخيرين غير مربوطين بالمقام سيما خبر السكوني بل الوجه في التنصيف فيه تردد المال بينهما مع عدم يد لأحدهما عليه، وإنما حكم بالتنصيف لقاعدة العدل والانصاف المصطادة من النصوص منها هذا الخبر. وأما الأول فهو وإن دل على التنصيف لكنه غير مربوط بباب المرافعة والمخاصمة، بل يدل على حجية يد كل منهما على نصف ما في يدهما.
وعليه فلا معارض لما دل على توقف القضاء على الحلف.
فالمتحصل مما ذكرناه أن مقتضى القاعدة الأولية هو التنصيف بينهما، وفي مورد النزاع والخصومة لكل منهما إحلاف صاحبه. وعلى هذا لو حلفا يقسم المال بينهما بالسوية ولو حلف أحدهما أولا ولم يحلف الآخر ورد اليمين على الأول وحلف، يكون تمام المال له ولا يكفيه الحلف الأول لأنه على النفي، والمردود على الاثبات. نعم لو رد الحلف على الثاني فالظاهر كفاية حلف واحد ولا يجب التعدد لأصالة تداخل الأسباب.
(ولو كان) ما تنازعا فيه (في يد أحدهما) فيقدم قوله لأن يده حجة على ملكيته له فيكون منكرا وخصمه مدعيا وله إقامة البينة. وإلا (فللمتشبث) المال (مع اليمين)، وإن نكل حكم به للمدعي بناء على المختار من الحكم بالنكول، وكذا إن رد وحلف المدعي. وإن لم يحلف بعد الرد سقطت الدعوى أيضا.
ويشهد بذلك مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر: بعض النصوص (2) الخاصة.
ولكن الأخيرين غير مربوطين بالمقام سيما خبر السكوني بل الوجه في التنصيف فيه تردد المال بينهما مع عدم يد لأحدهما عليه، وإنما حكم بالتنصيف لقاعدة العدل والانصاف المصطادة من النصوص منها هذا الخبر. وأما الأول فهو وإن دل على التنصيف لكنه غير مربوط بباب المرافعة والمخاصمة، بل يدل على حجية يد كل منهما على نصف ما في يدهما.
وعليه فلا معارض لما دل على توقف القضاء على الحلف.
فالمتحصل مما ذكرناه أن مقتضى القاعدة الأولية هو التنصيف بينهما، وفي مورد النزاع والخصومة لكل منهما إحلاف صاحبه. وعلى هذا لو حلفا يقسم المال بينهما بالسوية ولو حلف أحدهما أولا ولم يحلف الآخر ورد اليمين على الأول وحلف، يكون تمام المال له ولا يكفيه الحلف الأول لأنه على النفي، والمردود على الاثبات. نعم لو رد الحلف على الثاني فالظاهر كفاية حلف واحد ولا يجب التعدد لأصالة تداخل الأسباب.
(ولو كان) ما تنازعا فيه (في يد أحدهما) فيقدم قوله لأن يده حجة على ملكيته له فيكون منكرا وخصمه مدعيا وله إقامة البينة. وإلا (فللمتشبث) المال (مع اليمين)، وإن نكل حكم به للمدعي بناء على المختار من الحكم بالنكول، وكذا إن رد وحلف المدعي. وإن لم يحلف بعد الرد سقطت الدعوى أيضا.
ويشهد بذلك مضافا إلى قاعدة المدعي والمنكر: بعض النصوص (2) الخاصة.