____________________
وبدونه يبقى على حقه وبها يقيد اطلاقات حلف المنكر.
واستدل المحقق العراقي - ره - له بمنع اطلاق في ميزانية اليمين على وجه يشمل عدم رضا المدعي بها، إذ اطلاقات اليمين طرا وردت في مقام بيان غير هذه الجهة فحينئذ يكفي لنا الشك في ميزانية اليمين في غير فرض رضاه بها.
وفيه: إن النصوص المتقدمة المتضمنة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، مطلقة ولا تكون في مقام بيان غير هذه الجهة.
وعلى هذا (فإن تبرع) المنكر فحلف (أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي) لما عرفت من شرطية طلبه في ميزانية اليمين.
2 - كما لا يعتد بحلف المنكر بدون طلب المدعي وإن أحلفه الحاكم، كذلك لا يعتد بحلفه بدون إذن الحاكم وإن التمس المدعي، على المشهور وفي الجواهر من غير خلاف أجده فيه، وعن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب كافة.
وقد استدل له: بأن ايقاعه موقوف على إذنه وأنه وظيفته، وبأنه من تتمة الحكم ولا حكم لغيره، وبأنه المتبادر من الاستحلاف في الأخبار، وبأنه المعهود المنصرف إليه اطلاق الأخبار، وبأصالة عدم ترتب الأثر، وبمنع الاطلاق في أخبار الحلف.
وفي كل نظر، أما الأول: فلأنه مصادرة فإن كونه وظيفته مورد النزاع.
وأما الثاني: فلأنه من مقدمات الحكم لا من أجزائه.
وأما الثالث: فلأن المذكور في الأخبار استحلاف المدعي لا الحكم.
وأما الرابع: فلعدم صلاحية مثل هذا الانصراف البدوي لتقييد الاطلاق.
وأما الخامس: فلأنه لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل.
وأما السادس: فلما مر من وجود الاطلاق.
واستدل المحقق العراقي - ره - له بمنع اطلاق في ميزانية اليمين على وجه يشمل عدم رضا المدعي بها، إذ اطلاقات اليمين طرا وردت في مقام بيان غير هذه الجهة فحينئذ يكفي لنا الشك في ميزانية اليمين في غير فرض رضاه بها.
وفيه: إن النصوص المتقدمة المتضمنة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، مطلقة ولا تكون في مقام بيان غير هذه الجهة.
وعلى هذا (فإن تبرع) المنكر فحلف (أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها وأعيدت مع التماس المدعي) لما عرفت من شرطية طلبه في ميزانية اليمين.
2 - كما لا يعتد بحلف المنكر بدون طلب المدعي وإن أحلفه الحاكم، كذلك لا يعتد بحلفه بدون إذن الحاكم وإن التمس المدعي، على المشهور وفي الجواهر من غير خلاف أجده فيه، وعن مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب كافة.
وقد استدل له: بأن ايقاعه موقوف على إذنه وأنه وظيفته، وبأنه من تتمة الحكم ولا حكم لغيره، وبأنه المتبادر من الاستحلاف في الأخبار، وبأنه المعهود المنصرف إليه اطلاق الأخبار، وبأصالة عدم ترتب الأثر، وبمنع الاطلاق في أخبار الحلف.
وفي كل نظر، أما الأول: فلأنه مصادرة فإن كونه وظيفته مورد النزاع.
وأما الثاني: فلأنه من مقدمات الحكم لا من أجزائه.
وأما الثالث: فلأن المذكور في الأخبار استحلاف المدعي لا الحكم.
وأما الرابع: فلعدم صلاحية مثل هذا الانصراف البدوي لتقييد الاطلاق.
وأما الخامس: فلأنه لا يرجع إليه مع إطلاق الدليل.
وأما السادس: فلما مر من وجود الاطلاق.