____________________
العبارة غير ما فهمت ويكون الايراد المذكور ناشئا عن القصور في الفهم.
وربما يستدل لما ذهب إليه الأكثر: بأن بينة الاعسار بينة نفي وهي ليست بحجة.
وفيه: إن كلام بينة النفي إن كان ظاهرا في الاطلاع على الانتفاء لا للاعتماد على الأصل تكون هي حجة كالبينة على الاثبات، وبينة الاعسار حيث تكون ظاهرة في الجزم به فتكون حجة.
أضف إلى ذلك أن الاعسار وإن كان أمرا عدميا إلا أن له جهة وجود كالفقر ولم يعتبروا في الشهادة بالفقر الاطلاع على باطن أمره ولا ضم اليمين إليها، مع أنه لم تكن بينة الاعسار حجة فلا وجه للالزام بها ولا يفيد ضم اليمين لأنها وظيفة المنكر لا المدعي وإن كانت حجة فلا حاجة إلى ضمها.
ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به لما اختاره المصنف في موضع من التذكرة، والذي يسهل الخطب أنه حكى عن موضع آخر منها، أنه اختار عدم الحاجة إلى اليمين في كلتا البينتين كما هو المختار وقد ظهر وجهه مما ذكرناه، وعلله تارة بما ذكرناه من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة، وأخرى بأن فيه تكذيبا للشهود.
وإن لم يقم البينة، فالمنسوب إلى المشهور أنه يحبس حتى يتبين اعساره أو يقر أو يخرجه صاحب الحق، وعن التذكرة أنه يحلف مدعي الحق على عدم التلف ثم يحبس وهو ظاهر بعض متأخري المتأخرين.
واستدل للأول: بالأخبار (1) المتقدمة الدالة على أنه يحبس ما لم يتبين اعساره وأنه يكفي في جوازه عدم تحقق الاعسار.
وربما يستدل لما ذهب إليه الأكثر: بأن بينة الاعسار بينة نفي وهي ليست بحجة.
وفيه: إن كلام بينة النفي إن كان ظاهرا في الاطلاع على الانتفاء لا للاعتماد على الأصل تكون هي حجة كالبينة على الاثبات، وبينة الاعسار حيث تكون ظاهرة في الجزم به فتكون حجة.
أضف إلى ذلك أن الاعسار وإن كان أمرا عدميا إلا أن له جهة وجود كالفقر ولم يعتبروا في الشهادة بالفقر الاطلاع على باطن أمره ولا ضم اليمين إليها، مع أنه لم تكن بينة الاعسار حجة فلا وجه للالزام بها ولا يفيد ضم اليمين لأنها وظيفة المنكر لا المدعي وإن كانت حجة فلا حاجة إلى ضمها.
ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به لما اختاره المصنف في موضع من التذكرة، والذي يسهل الخطب أنه حكى عن موضع آخر منها، أنه اختار عدم الحاجة إلى اليمين في كلتا البينتين كما هو المختار وقد ظهر وجهه مما ذكرناه، وعلله تارة بما ذكرناه من أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر والتفصيل قاطع للشركة، وأخرى بأن فيه تكذيبا للشهود.
وإن لم يقم البينة، فالمنسوب إلى المشهور أنه يحبس حتى يتبين اعساره أو يقر أو يخرجه صاحب الحق، وعن التذكرة أنه يحلف مدعي الحق على عدم التلف ثم يحبس وهو ظاهر بعض متأخري المتأخرين.
واستدل للأول: بالأخبار (1) المتقدمة الدالة على أنه يحبس ما لم يتبين اعساره وأنه يكفي في جوازه عدم تحقق الاعسار.