العلامة (قده) في التذكرة نفي الخلاف فيه، بل حكي اجماع الفقهاء عليه، ومال إليه الشهيد الثاني (قده) في الروضة.
واليك نص عبارته: وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء، ونحوه لم يزل ملكه عنها اجماعا، على ما نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.
وكيف كان فالاجماع الكاشف عن قول المعصوم (ع) في المسألة غير متحقق جزما، بل لم ينقل الاجماع فيها الا العلامة في التذكرة عن ابن عبد البر - وهو من أحد فقهاء العامة - ولذا قال صاحب الجواهر (قده) في مقام رد الاجماع انه انما حكى عمن لا نعرفه.
قد يقال: كما قيل: إن صحيحة الكابلي المتقدمة بما انها تدل على انقطاع علاقة صاحب الأرض عنها بعد خرابها فتكون أخص من صحيحتي سليمان بن خالد، ومعاوية بن وهب المتقدمتين.
اما بالإضافة إلى صحيحة سليمان: فبملاك انها وإن كانت نصا في بقاء علاقة صاحب الأرض بها حتى بعد قيام فرد أخر باحيائها وعمرانها، الا انها مطلقة من ناحية ان سبب علاقته بها كان هو عملية الاحياء، أو الشراء أو ما شاكل ذلك.
وهذا بخلاف صحيحة الكابلي فإنها خاص من هذه الناحية، لاختصاصها بما إذا كان سبب علاقته بالأرض عملية الاحياء فحسب، فعندئذ نقيد اطلاق صحيحة سليمان بهذه الصحيحة.
فالنتيجة: ان سبب علاقته بها إن كان هو عملية الاحياء والعمران فقد انقطعت عنها نهائيا بعد خرابها وموتها، وإن كان غيرها لم تنقطع.
واما بالإضافة إلى صحيحة معاوية بن وهب فايضا كذلك: يعني ان النسبة بينها، وبين صحيحة الكابلي نسبة الخاص والعام، غاية