ثم فرع (ع) على ملكيته للأراضي ان من يقوم بعملية احياء منها فهي تصبح له مع فرض الخراج عليه.
ومن الواضح ان العرف لا يفهم من الصحيحة ان في الملكية الحاصلة من عملية الاحياء خصوصية لا تتوفر تلك الخصوصية في الملكية الحاصلة من سبب آخر غيرها، وهذا يعني ان الارتكاز القطعي العرفي قائم على عدم الفرق بين ما كان سبب ملكية الأرض عملية الاحياء، وما كان سببها غيرها.
وعلى الجملة حيث إن ذكر كلمة الاحياء التي توجب الملك كان متفرعا على ذكر كلمة الأرض في الصحيحة، فلا يتبادر لدى العرف منها الا كون الصحيحة في مقام بيان تشريع سببية عملية الاحياء لتملك المحيي للأرض، وانها من أحد أسباب الملك، كغيرها من الأسباب له من دون خصوصية لها.
ومن البديهي انه لا يفهم منها ان الملكية المسببة من هذا السبب تمتاز عن غيرها. بل يفهم منها عرفا انها من أحد أسباب الملك، والارتكاز القطعي قائم على عدم الفرق بين أصناف الملكية من هذه الناحية.
وعلى هذا الأساس: فلا يكون لقوله (ع) في الصحيحة (فان تركها واخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها) ظهور لدى العرف في أن ذلك من اثار ملكية الأرض المسببة من عملية الاحياء، بل الارتكاز المزبور القائم على عدم الفرق بين أقسام الملك وأصنافه قرينة على أن ذلك من اثار مطلق ملكية الأرض، سواء أكانت من جهة عملية الاحياء أم كانت من جهة الشراء، ونحوه، غاية الأمر ان مورد الصحيحة