عن الأرض باعتبار ان الحياة بمقتضى هذا الارتكاز جهة تعليلية له، لا تقيدية، فالموضوع للملك انما هو رقبة الأرض من دون تقييدها بشئ.
واما في الحق فالارتكاز المزبور على العكس، فإنه قائم على سقوط الحق بسقوط الحياة عنها باعتبار ان الحياة بمقتضى ذلك الارتكاز جهة تقييدية له، لا تعليلية محضة، وعلى أساس ذلك فبما ان الأرض في مورد صحيحة الكابلي داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) فبطبيعة الحال لا يوجب احيائها الا صلة المحيي بها على مستوى الحق فحسب.
وعليه فإذا افترضنا ان المحيي قد ترك الأرض المزبورة، واخربها فلا محالة سقط حقه عنها نهائيا بسقوط موضوعه، وعندئذ جاز للآخر ان يقوم باحيائها واستثمارها، فإذا قام حصل له الحق فيها.
وهذا التفصيل غير التفصيل المتقدم، فإنه تفصيل بين ملكية الأرض بسبب عملية الاحياء، وملكيتها بسبب آخر غيرها.
واما هذا التفصيل فهو تفصيل بين ما كانت العلاقة على مستوى الملك، وما كانت على مستوى الحق، وعلى الأول لا تنقطع عن الأرض بعد خرابها، من دون فرق بين ان يكون سبب تلك العلاقة عملية الاحياء، أو اسلام أهلها عليها طوعا، أو شراء، أو نحو ذلك.
وعلى الثاني تنقطع عنها بعده نهائيا من دون فرق بين ان يكون سبب هذه العلاقة عملية الاحياء، أو الشراء، أو ما شابه ذلك، فان من كانت علاقته بالأرض على مستوى الحق، فشراء تلك الأرض منه لا يوجب الا منح المشتري نفس العلاقة التي كانت له، فان حقيقة البيع - كما سوف نشير إليه في ضمن البحوث القادمة - انما