تلك الكمية من الماء، بل ظلت على اباحتها العامة.
وعلى القول الثاني: لا يملك تلك الكمية بالعمل المزبور، وانما يمنح ذلك العمل حقا فيها دون الملك.
والنكتة فيه: ان المياه ملك للإمام (ع) ومن الطبيعي ان خروجها عن ملكه ودخولها في ملك من يقوم بحيازتها بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، فان الحيازة انما تبرر ملكية المال المحاذ للمحيز إذا كان من المباحات الأولية، واما إذا كان خاضعا لمبدأ ملكية خاصة أو عامة وكان التصرف فيه جائزا فحيازته لا تؤثر إلا في إيجاد حق فيه دون الملك وبكلمة أخرى: ان الحيازة التي تقوم على أساس انفاق الفرد العمل وبذل الجهد خارجا انما تمنح ملكية المصادر الطبيعية فيما إذا كانت تلك المصادر من المباحات من ناحية، ونقل الفرد تلك المصادر من موضعها الطبيعي وجعلها في حوزته من ناحية أخرى.
واما إذا كانت المصادر المزبورة داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) فلا دليل على انها تمنح ملكيتها، لا من الشرع، ولا من العقلاء، حيث لم تقم سيرتهم على منحها الملكية في مثل المقام الذي لم يكن المال المحاذ من المباحات وإن كان التصرف فيه مباحا كما في المقام بمقتضى اخبار التحليل، ومن الطبيعي ان العامل انما يملك نتيجة عمله دون رقبة الأرض.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: وهي ان المياه المكشوفة على وجه الأرض كماء البحار، والأنهار، الكبيرة مثل دجلة، والفرات، والنيل، والعيون النابعة طبيعيا، فإنها على المشهور من المشتركات العامة بين كل الناس، ويملك ما يحوز منها من الكمية