فيكون متعلقا لحقه كذلك، دون ما هو باق في عروقه. ومن هنا لا يجوز التصرف فيه مطلقا حتى فيما لا يكون فيه ضرر عليه الا باذنه.
بل يمكن ان يقال: إن تعلق حقه بما ظل في عروقه انما هو من تبعات تعلقه بما اجتذبته الحفيرة من الماء - التي تسمى بالقناة أو البئر - فان فتح عروقه من مكان اخر موجب لانقطاع مادة ما اجتذبته الحفيرة فلا محالة يكون ضررا على تلك الحفيرة، فان الانتفاع بمائها انما يمكن في فرض اتصاله بالمادة التي تمده آنا فآنا، واما إذا انقطع اتصاله بها فلا يمكن الانتفاع به لانقطاع جريانه.
واما على القول - بكونها من المشتركات العامة بين كل الناس فلا تظهر الثمرة - بينه وبين القول بكونها من الأنفال - في المياه التي ما دام ظلت في عروقها ومادتها، فان حق المكتشف فيها على كلا القولين انما هو على الشكل الذي عرفت.
نعم تظهر الثمرة بينهما في الماء الذي اجتذبته الحفيرة، فإنه على القول الأول متعلق لحقه فحسب مع بقاء رقبته في ملك الإمام (ع).
وعلى القول الثاني فلا مانع من الالتزام بدخوله في نطاق ملكيته، لتوفر المقتضى له - وهو دخوله في حوزته بشكل مباشر - وعدم المانع منه.
ومن هنا ذكرنا: انه على أساس ما قويناه من التفصيل - بين المياه الموجودة في أراضي الدولة، والمياه الموجودة في أراضي الأمة والمياه الموجودة في ارض لفرد خاص، فإنها على الأول ملك للدولة وعلى الثاني ملك للأمة، وعلى الثالث فهي من المشتركات العامة بين كل الناس - تظهر الثمرة فيما اجتذبته الحفيرة من الماء، فإنه على