بين كل الناس فلا يمكن اتمامه بدليل.
واما إذا كانت المياه في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين فالظاهر أنها أيضا تتبع الأرض في مبدأ الملكية، وليست من المشتركات العامة بين جميع الناس كما عن المشهور، وذلك لما قدمناه في بحث المعادن من أن سبب ملكية المسلمين للأرض انما هو انتزاعها من سيطرة الكفار وان لم تكن لهم علاقة بها ولو على مستوى الحق، وحيث إن الكفار كانوا مسيطرين على تلك الثروات الطبيعية على أساس سيطرتهم على الأرض التي تضمها فانتزاع الأرض من سيطرتهم بعنوة انتزاع لجميع ما فيها من المصادر والثروات. منها المياه المكنوزة، والمكشوفة.
واما إذا كانت المياه في ارض مملوكة لفرد خاص قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) فهل هي تتبع الأرض في مبدأ الملكية أو يكون الناس فيها شرع سواء أو تكون من الأنفال؟ فيه وجوه:
الظاهر هو الوجه الثاني: وذلك لم سوف نشير إليه من أن المياه لا تكون من توابع الأرض وشئونها لدى العرف، وانما هي موجودة مستقلة في قبال وجود الأرض، غاية الأمر ان الأرض ظرف لها فتكون نسبتها إليها نسبة المظروف إلى الظرف، لا نسبة الثمرة إلى الشجرة، وعليه فلا تستلزم ملكية الأرض ملكية ما فيها من الثروات: منها المياه الكائنة فيها.
وأما الوجه الثالث فهو بحاجة إلى دليل، لوضوح ان دخولها في نطاق ملكية الإمام (ع) بحاجة إلى سبب، ولا سبب لذلك أصلا في مفروض الكلام على أساس ان الدليل على كونها من الأنفال خاص بما إذا كانت في أراضي الدولة، لا مطلقا، فاذن يتعين الوجه الثاني