انها على الأول ملك للإمام (ع)، وعلى الثاني ملك للمسلمين، غاية الأمر ان الإمام (ع) قد أباح التصرف فيها والانتفاع بها بمقتضى اخبار التحليل وغيرها ولا دليل على انقطاع علاقة صاحبها عنها، واخبار التحليل كغيرها لا تدل على هذا الانقطاع، وقيام العامل بعملية الاستخراج والحيازة وإن كان من أسباب الملك الا ان سببيته لذلك انما هو فيما إذا كان المال المحاز من المباحات، ولم يكن خاضعا لمبدأ ملكية خاصة أو عامة.
وبما انه في المقام خاضع لمبدأ الملكية فالعملية المزبورة لا تؤثر الا في ايجاد حق للعامل فيه دون الملك.
فالنتيجة: ان مقتضى الأصل بقاء تلك المادة المعدنية في ملك مالكها بدون فرق فيه بيان كونها من المعادن الباطنة أو الظاهرة.
نعم إذا كانت المعادن موجودة على سطح الأرض فقد أشرنا آنفا إلى أن الاستيلاء والسيطرة عليها بدون اتفاق عمل وبذل جهد في سبيل تحصيلها وانتاجها لا يبرر وجود حق فيها بملاك ان الاسلام لا يعترف به إذا كان على أساس القوة والتحكم على الآخرين.
واما إذا كانت المعادن موجودة في أعماق الأرض فعندئذ وإن كان الفرد باكتشافها من خلال قيامه بعمليات الحفر وبذل الجهد المتزايد يحصل على حق فيها الا ان مورد هذا الحق ليس هو المعادن المكتشفة بل مورده انما هو نفس الحفرة التي وصلت إليها واكتشفت المعادن بها.
والنكتة في ذلك أنه لا يجوز لآخر ان يستخدم تلك الحفرة في سبيل الحصول عليها رغم انه يجوز له ان يستخدم طريقا اخر في سبيل ذلك، فليس للحافر الأول ان يمنعه من قيامه باستخدام