صولحوا واعطوا بأيديهم، وما كان من ارض خربة، وبطون أودية) الحديث (1).
ثم إن المستفاد من معتبرة محمد بن مسلم، وكذا من مرسلة حماد بن عيسى ان عقد الصلح فيهما كان مقتضيا لاعطاء الأرض وتسليمها، وقد عرفت ان ما تم عليه عقد الصلح بشأن الأرض قد يكون مقتضاه تسليم الأرض لولي الأمر واعطائها له على أساس انها بمقتضى هذا العقد تصبح ملكا للدولة. ولكن مع ذلك لولي الأمر ابقاء الأرض في أيديهم وتحت تصرفهم مقابل اخذ الخراج والطسق منهم.
وعلى الجملة فالكفار قد يسلموا الأرض إلى ولي الأمة تسليما ابتدائيا وبدون شرط مسبق، وقد يسلموا الأرض من جهة شرط مسبق كعقد الصلح.
واما صحيحة حفض بن البختري فقد جعلت عنوان الصلح في مقابل عنوان الاعطاء، ولكن من الطبيعي ان جعل الأرض التي تم بشأنها الصلح من الأنفال قرينة واضحة على أن مقتضاه ملكية الأرض للإمام (ع) والمراد من الاعطاء فيها هو اعطاء الأرض وتسليمها للإمام (ع) تسليما ابتدائيا وبدون أي شرط مسبق بقرينة جعله في مقابل الصلح ولكن هذه المجموعة من الروايات ليست في مقام بيان تمام أنواع الصلح وأقسامه، وانما هي في مقام بيان ما هو من الأنفال، ومن الطبيعي ان ارض الصلح التي تكون من الأنفال هي الأرض التي